حكم الخروج من صلاة الفريضة بسبب مدافعة الأخبثين.. دار الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الخروج من صلاة الفريضة بسبب مدافعة الأخبثين؟ فقد كنت على سفر، وفي الطريق توقفت السيارة في مكان للاستراحة، ونزل الركاب لأداء الصلاة، وكنت أشعر بأني أريد الذهاب لقضاء حاجتي، لكن أجَّلت ذلك بسبب الزحام على دخول الحمامات، ودخلت المسجد لأدرك صلاة الفريضة في جماعة، وأثناء الصلاة لم يكن في مقدرتي التحمُّل في دفع حاجتي، وذهب خشوعي في الصلاة بالكلية، فخرجت مضطرًّا من الصلاة، وذهبت للحمام؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الصلاة مع احتباس الريح أو الغائط -مدافعة الأخبثين- مكروهة إذا كانت تُخِلُّ بخشوعه وحضور قلبه في الصلاة، لكن إذا شرع في الصلاة ليلحق بالجماعة، وتمالك نفسه، وكانت مدافعته للأخبثين خفيفة فصلاته صحيحة، أما في حالة إذا لم يقدر على أن يدافع الأخبثين فإنه يجب عليه أن يقطع الصلاة لتلك الضرورة، ثم يقضي الصلاة بعد ذلك، ولا حرج عليه شرعًا في كونه قَطَعَ صلاة الجماعة أو خرجتِ الصلاة عن وقتها، فهو معذورٌ لتلك الضرورة.
وأضافت أنه من المقرر شرعًا أن أداء صلاة الفريضة مستوفيةً أركانَها وشروطَها يجعلها صحيحة شرعا؛ فقد قال عزَّ وجلَّ في كتابه العزيز: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 1- 2].
وأوضحت أن الخشوع في الصلاة لا يتأتَّى إلَّا إذا كان ذهن المصلي خاليًا من الشواغل؛ لذا فقد ذهب فقهاء الحنفية إلى أن صلاة الشخص الحاقن -الذي يدافع الأَخْبَثَيْن (البول والغائط) أو أحدَهما- مكروهٌ كراهة تحريم؛ سواء كان قبل شروعه أو بعده، وقرروا أنه إن شَغلته تلك المدافعة عن الصلاة قَطَعَها خروجًا من الخلاف إن لم يخف فوات الوقت، وإن أتمها على هذه الحالة أَثِمَ.
وذهب فقهاء المالكية إلى بطلان صلاة الحاقن والحاقب إذا كان في الإتيان بها معه مشقة أو مشغلة، أما إذا كان شيئًا خفيفًا لا يُعجِلُ فلا يؤثر في صحة الصلاة.
وذهب الشافعية -في مشهور المذهب- والحنابلة إلى صحة صلاة الحاقن مع الكراهة، وهذه الكراهة مختصة بما إذا بدأ الصلاة وهو على هذه الحالة، أما إذا طرأت له مدافعة الأخبثين وهو في الصلاة فليس له الخروج من الصلاة إذا كانت مفروضة إلَّا إن ظَنَّ حصول ضررٍ بكتمه، ومع ذلك فقد قرر الشافعية أنه يُستحب أن يفرغ نفسه من ذلك إذا اتسع الوقت وإن فاتته الجماعة، بل حُكِي قولٌ في المذهب بأنه يستحب ذلك وإن فات الوقت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء مدافعة الأخبثين صلاة الفريضة الغائط الصلاة صلاة الفریضة فی الصلاة إذا کان
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم صلاة ركعتين عند الإحرام
قالت دار الإفتاء المصرية إنه يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يُصلِّي قبل الإحرام ركعتين، وذلك في غير أوقات الكراهة، ولو كان في الحرم جاز صلاتهما حتى في وقت الكراهة، ولو أحرم بعد صلاة مكتوبة أو نافلة أجزأه ذلك ولا حرج عليه.
بيان فضل الحج وثوابهوأوضحت الإفتاء أنه من أعظم النعم التي يمنُّ الله تعالى بها على العبد أن يبلغه حج بيته الحرام، فهو أحد أركان الدين وأصوله؛ قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ آل عمران: 97.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» أخرجه الإمامان: البخاري -واللفظ له- ومسلم في "صحيحيهما".
وأضافت الإفتاء أن أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل الحج وثوابه، وبيَّنَ أنَّ الحج المبرور جزاؤه الجنة، وأنَّ العبد إذا حج فلم يرفث ولم يفسق فإنَّه يرجع خاليًا من الذنوب كيوم ولدته أمه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ» متفق عليه.
وعنه أيضًا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
حكم الإحرام في الحج والحكمة منه
وأكدت الإفتاء أن الإحرام فرضٌ من فروض الحجِّ، يُراد به نِيَّةُ الدخول في النُسك الذي هو عبادةٌ محضةٌ لا تصح بغير نية؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعمَالُ بِالنِّيَّة» متفق عليه.
وقالت الإفتاء إن الحكمة التي من أجلها أوجب اللهُ عزَّ وجلَّ الإحرام في الحج والعمرة هي إظهار شرف الدخول إلى مكة، وتهيئة النفسِ لما يلزمها من التجرد لإقامة شعائر الله تعالى؛ إذ قال شمس الأئمة السرخسي في "المبسوط" (4/ 167، ط. دار المعرفة): [وجوب الإحرام على من يريد الحج والعمرة عند دخول مكة؛ لإظهار شرف تلك البقعة] اهـ.
حكم صلاة ركعتين عند الإحرام
وأوضحت أنه يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة -بعد اللُّبس والتطيُّب- أن يُحرم وهو على طهارةٍ عقب صلاة ركعتين قاصدًا لذلك؛ فعن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه"؛ قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (8/ 92، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه: استحباب صلاةِ الركعتين عند إرادة الإحرام، ويصليهما قبل الإحرام، ويكونان نافلةً] اهـ.
وكان ابنُ عمر رضى الله عنهما إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْكَبُ، وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ، ثُمَّ قَالَ: "هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم يَفْعَلُ" أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
وقد أجمع الفقهاء على أنَّ الإتيان بهاتين الركعتين عند إرادة الإحرام مستحبٌّ شرعًا؛ كما نقله الإمام النووي في "المجموع" .
كما يستحب أن يقرأ المُحرم فِي الركعة الأُولى بعد سورة الفاتحة ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَفِي الثَّانِيَةِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ويُسِرُّ فيهما بالقراءة؛ قال شهاب الدين ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (4/ 60، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(ويصلي ركعتين) ينوي بهما سنَّة الإحرام للاتِّباع. متفق عليه، يقرأ سرًّا ليلًا ونهارًا.. في الأولى بعد الفاتحة: الكافرون، وفي الثانية: الإخلاص] اهـ.