48 ساعة في الأسبوع.. قانون العمل الجديد ينظم ضوابط التشغيل
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، لذي تناقشة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حاليا، بعض الحالات التي يتم فيها تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
ونظم مشروع قانون العمل الجديد ساعات العمل، وشروط الساعات الإضافية، وأقصى مدى للعمل اليومي، إضافة إلى الإجازات التي يحصل عليها العاملون بالقطاع الخاص، ومتى يمكن تجميعها.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ومنح مشروع القانون للعامل وقت لتناول الطعام والراحة، ولا تقل عن ساعة في مجموعها، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة، لكن استثنى من ذلك وجود قرار من الوزير المختص، يحدد فيها الحالات التي يتم فيها الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد أقصى مدة للعمل، حيث لا يجوز أن تتخطى 10 ساعات في اليوم الواحد، ويتخللها فترات الراحة التي تحسب من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل لجنة القوى العاملة فترات الراحة مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن، قواعد و آليات محددة بشأن حماية حقوق العمال وحظر التمييز بينهم أو السخرية منهم أو حتى التنمر عليهم.
مشروع قانون العمل نص صراحة في المادة (4) والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على أنه : يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
و طبقا لنص المادة فإنه لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.