دعوة الملك إلى مراجعة قانون ضمان حق الحصول على المعلومات تستحضر ثغرات في هذا القانون
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
محاولتان لتعديل القانون لم تكتملا منذ سنّه عام 2007
أعلن الملك عبدالله الثاني اليوم توجيه الحكومة بمراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات "بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة بشكل يسهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة". وفي معرض تعليقه على الجدل الدائر حول قانون الجرائم الإلكترونية المقرر نفاذه بعد شهر من توشيحه بالإرادة الملكية مطلع الأسبوع، طالب الملك بأن "لا تكون مكافحة هذه الجرائم على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة".
اقرأ أيضاً : الملك: مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير
كان الأردن أولَ بلدٍ عربي يسنُّ قانونا لضمان حق الحصول على المعلومة في عام 2007، إلا أنّ آليات تطبيقه شابها ثغرات خلال العقدين الماضيين وسط شكاوى وسائل الإعلام من حجب معلومات رسمية أو صعوبة الحصول عليها.
ورغم محاولات تحديثه على مدى العقدين الماضيين إلإ أنها ظلّت تراوح مكانها بين الحكومة و أدراج مجلس الأمّة، بعد سن مشروعي قانونين في أقل من عشر سنوات.
مشروع القانون الأول وضع عام 2012، لكنّه لم يتزحزح من تحت القبّة حتى عام 2018، عندما سحبه رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز لتقديم قانون معدّل ثانٍ في العام التالي بالاستناد إلى مشاورات مع المجتمع المدني. ومع ذلك، ظلّ المعدل الثاني حبيس الأدراج التشريعية والتنفيذية، بينما تراجع ترتيب الأردن على سلمي الشفافية وحرّية التعبير.
مشروع القانون الأخير تضمن تسهيلات من بينها مأسسة آليات الاستجابة لطلبات الحصول على معلومات، خفض مهلة الإجابة عليها من 30 يوما إلى 10 أيام وتشكيل مجلس معلومات متوازناً بين السلطة التنفيذية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، بمن فيهم نقيبا الصحفيين والمحامين. ومُنح هذا المجلس - في مشروع القانون المعدل 2019 - صلاحيات أكبر في تقدير "المصلحة الوطنية" وضمان عدم التوسع في جانب السرية المفضي إلى حجب المعلومات المنشودة وفق مفاضلة بين الضرر والمصلحة المشروعة لإطلاع الجمهور.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبدالله الثاني الملك عبدالله الحصول على
إقرأ أيضاً:
شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.
نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.