قد تصل للشطب وإيقافها.. أول قرار نقابة الأطباء بشأن الطبيبة المتاجرة بمرضاها
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أنه بمجرد أن تم رصد الفيديو لطبيبة النساء والتوليد وسام شعيب، اتخذنا قرار على الفور بتحويلها للجنة أداء المهنة.
وقال أسامة عبد الحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن واجب الطبيب هو مساعدة المرضى، وستر عوراتهم والمحافظة على أسرارهم وكتمانها، ولكن ما قامت به الطبيبة خالف بشكل كامل أداب المهنة.
وتابع نقيب الأطباء، أن السلوك الشاذ في كل دول العالم موجود وكان على الطبيبة ألا تعطي نفسها كحكم على تلك الحالات، مؤكدا أنه ليس من وظيفتنا أنه نحكم على المرضى.
وأشار أسامة عبد الحي إلى أنه من المتوقع أن يتم إيقاف الطبيبة عن العمل وشطب عضويتها بشكل كامل خاصة أن ما قامت به يسئ للمجتمع ككل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طبيبة النساء والتوليد المرضى آداب المهنة الطبيبة
إقرأ أيضاً:
المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الملكية الخاصة في حكم الدستورية بشأن العلاقة الإيجارية
دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال الهام وباعثنا فى ذلك هو حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة يوم السبت التاسع من نوفمبر سنة 2024 ، فى الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية ، والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين( 1 ، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وقد حددت المحكمة الدستورية العليا اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم.
وفي ذات السياق وبعيدا عن الآثار القانونية الهامة التى يرتبها حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وأهمية الدور الذى سوف يقوم بة مجلس النواب لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بوضع تشريع يتضمن ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص باقامتها لأغراض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ، فقد تضمن حكم المحكمة المشار إليه كثيرآ من المبادئ الدستورية التى نص عليها الدستور المصرى ومن بينها إعلاء الدستور لدور الملكية الخاصة، فقد كفل حمايتها لكل فرد ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفى الحدود يقتضيها تنظيمها باعتبارها عائدة - فى الغالب الاعم من الأحوال - إلى جهد صاحبها بذل من أجلها الوقت والعرق والمال وحرص على إنمائها مطمئنا فى كنفها إلى يومه وغده، مهيمنا عليها ليختص دون غيرة بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها.
وفى النهاية " يجب التأكيد على أن العمل التشريعي يتعين أن يقوم على عناصر متجانسة هدفها ارتباط النصوص التشريعية بمراميها لتؤدى الغاية المقصودة منها ، ولن يكون ذلك إلا من خلال تطور الفكر التشريعي بما يواكب التطور المجتمعى الذى نحيا بين جنباتة ألان ومستقبلا ، مع التأكيد أيضا بأن العمل التشريعي ليس مقصودا لذاتة وإنما مجرد وسيلة لتحقيق الأغراض التى يستهدفها "