"حقوق الإنسان" تؤكد مواصلة قطر نهجها الثابت في تحسين أوضاع العمال
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مواصلة دولة قطر نهجها الثابت في تحسين أوضاع العمال دائما بتضافر جهود جميع أصحاب المصلحة، لاسيما في مجال الحماية من الإجهاد الحراري المرتبط بالعمل، ومعالجة أي فجوات تمنع توفير الحماية الفعلية والتامة من مخاطر الإجهاد الحراري، خاصة مع ازدياد حدة تغير المناخ وما ينتج عنه من احتباس حراري.
وشدد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال فعالية توعوية نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمدينة الآسيوية لتعريف العمال بمخاطر وآثار الإجهاد الحراري على الصحة النفسية والبدنية، بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، وهيئة الأشغال العامة وشركة الديار القطرية، وبحضور القائمة بأعمال سفارة جمهورية غانا وقنصل شؤون العمال بالسفارة النيبالية، وممثل للسفارة الأمريكية ورئيس جمعية رجال الأعمال النيباليين، ورئيس اتحاد الجاليات الإفريقية، على أن أوضاع العمل في قطر ستمضي دائما للأفضل بتضافر جهود جميع الجهات، منوها بالحرص على تطبيق القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري، والتصدي لأي أفعال تخالف القانون والوقاية من حدوثها مسبقا.
وأوضح أن هذه الحملة التوعوية، التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 1 أغسطس إلى 1 سبتمبر للوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، تأتي في إطار المزيد من التعزيز للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث احترام الحق في العمل وضمان الصحة والسلامة المهنية أحد أسس العمل اللائق التي نص عليها العهد.
من جهته، نوه السيد جمال الشيبة ممثل وزارة العمل، بالتعاون بين الوزارة واللجنة في جميع الفعاليات التي تهدف لوقاية العمال وتثقيفهم بكل ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، مشددا على ما توليه الدولة من اهتمام كبير بقضايا السلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال وضعها سياسيات واستراتيجيات وخطط شاملة للتقليل من الحوادث والإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل، واستنادا إلى قانون العمل القطري الذي نص على ضرورة الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمل.
وقال "لقد أعطى قانون العمل صلاحيات واسعة لمفتشي العمل للقيام بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ وحملات التوعية والنصح والإرشاد"، موضحا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من حوادث العمل والأمراض والوفيات، وذلك بالاشتراك والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى وهيئات ومؤسسات القطاع العام والخاص.
وذكر الشيبة أنه يجري حاليا تنفيذ خطة متكاملة وشاملة خلال صيف هذا العام تهدف إلى ضمان الالتزام بتطبيق القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاشتراطات الواجب اتخاذها لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري وذلك عن طريق عدد من الإجراءات، تبدأ بالتوعية والنصح والإرشاد، ومرورا بالزيارات والجولات التفتيشية لمواقع العمل للتأكد من التزام الشركات بوقف العمل خلال ساعات الحظر حيث نص القانون على أن تحدد ساعات العمل، للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من (1) يونيو وحتى (15) سبتمبر من كل عام.
وفي ذات السياق، أشاد السيد ماكس تونون مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتنظيمها لحملة الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، مؤكدا على أهمية الفعالية لرفع مستوى الوعي بقضية الإجهاد الحراري، ومبينا أن الإجهاد الحراري يعد مشكلة رئيسية تتعلق بالسلامة والصحة في قطر ومنطقة الخليج وبشكل متزايد في جميع أنحاء العالم.
وأكد المسؤول الدولي أن دولة قطر قامت بسن تشريعات هامة للغاية لمعالجة الإجهاد الحراري في عام 2021، الأمر الذي كان له بالفعل أثر إيجابي للغاية على صحة العمال، قائلا "ما تعلمناه اليوم من مختلف الشركات والمؤسسات هو أن هناك حلولا وإجراءات عالية الكفاءة يمكن اتخاذها لحماية العمال من مخاطر الأمراض المرتبطة بالحرارة، وبعض هذه الحلول منخفضة التكلفة، مثل تزويد العمال بالماء البارد لضمان الترطيب، وتوفير مناطق استراحة مظللة وجيدة التهوية، وهي حلول سهلة يمكن أن تقطع شوطا طويلا في حماية العمال".
وبدوره، قدم الدكتور سوريا نارايانان مدير شؤون المشاريع بهيئة /الأشغال/ العامة، عرضا قدم خلاله شرحا عن دور /أشغال/ في رقابة الشركات التي تتعامل معها من حيث تطبيق اشتراطات السلامة المهنية والوقاية من الإجهاد الحراري في مواقع العمل المكشوفة، مثل ضمان توفير العيادات المتنقلة ووسائل ترحيل العمال المكيفة.
إلى ذلك، استعرض السيد سالم راشد الكواري مدير الصحة والبيئة والسلامة بشركة /الديار/ القطرية، تجربة /الديار/ في حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، فيما قدمت الأستاذة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، محاضرة، حول القوانين والقرارات التي أصدرتها دولة قطر لوقاية العمال من مخاطر الجهاد الحراري في أماكن العمل المكشوفة خلال فترة الصيف، كما قدم الأستاذ سانتوش مسؤول مكتب الجالية الهندية بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عرضا قدم فيه أهم الموجهات للعمال لتفادي مخاطر العمل في الأماكن المكشوفة في أوقات الصيف وفي فترة الرطوبة العالية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان أماکن العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس النوب يناقش قانون العمل الجديد.. المستشار محمود فوزي: المشروع المقدم من الحكومة وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق المستشار محمود فوزي أمام مجلس النواب:
مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة يؤمن عقد العامل ويحظر فصله حال إدماج المنشأة أو تقسيمها أو حال التوريث أو البيع أو التأجير
مشروع القانون وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الاطراف
لا نزول للعاملين بمنظمات العمل الأهلي عن الحدود الدنيا للعامل وليس لهم علاقة بكون مؤسسات عملهم غير هادفة للربح.. فلديهم أسر ينفقون عليها من هذا العمل
ضمان استدامة تمويل منظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين يحمي المؤسسات والعاملين بها يجب البحث عن تعظيم موارد منظمات العمل الأهلي بدلًا من تخفيض رواتب العاملين بها أو مزاياهم
حريصون على التوازن ما بين حق التقاضي المكفول للكافة وإساءة استخدامه لضمان سير منظومة العمل
قانون العمل يسير على ثلاثة محاور متوازنة.. الدولة والعمال وأصحاب الأعمال
ويطلب إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى تشكيل المجلس لإحداث التوازن المطلوب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته اليوم الأحد على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
وجاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
لا يجوز مزاولة التدريب إلا من خلال الشركات المتخصصةوأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
4 جهات لها حق مزاولة التدريبويستثنى من أحكام الفقرة السابقة التالي:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
وحضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الوزير محمد جبران، وزير العمل.
وخلال الجلسة، وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
اشتراط الموافقة على نقل المحكوم عليهموفي هذا السياق، أوضح الوزير محمود فوزي في معرض تعليقه على استفسارات أحد السادة النواب، بشأن اشتراط موافقة المحكوم عليه على نقله، أن هذه الاتفاقيات لها قواعد عادة ما تكون موحدة في معظم الحالات، وبالعودة نجد أن معظمها تتضمن موافقة على النقل من المحكوم عليه، والحقيقة أن الأسباب هنا معترف بها دوليًا، وتشمل تعزيز إعادة التأهيل في التنفيذ في بلد المحكوم عليه، بحيث توفير بيئة أفضل للمسجون، وتخفيف معاناته، ومعاناة أسرته، وتسهل زيارته، وتخفف العبء على الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة ويتم فيها التنفيذ قبل طلب النقل.
وقال المستشار محمود فوزي: "اطمئن النائب المحترم أن هذا الشرط شرط نمطي متكرر، وموجود في معظم الحالات ويحمل في طياته صدق وحسن النوايا، وحسن إدارة العدالة بأن طلب النقل ليس قسريًا، وليس رغما عن المسجون".
مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون العمل
في سياق منفصل، استأنف المجلس مناقشاته حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويستهدف مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف، ويأتي مشروع القانون تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الكبيرة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث نظر المجلس بجلسة اليوم المواد من المادة 2 إلى المادة 35، وتتعلق المادة 2 بالتعاريف، في حين تنظم المواد من 3 إلى المادة 15 الأحكام العامة، وتضمنت المواد من 16 إلى 35 الأحكام الخاصة بالتدريب وسياسات التشغيل.
وفى هذا السياق، أكد المستشار محمود فوزي، أن قانون العمل هو الشريعة العامة، وعندما يرد التحرش والتنمر داخل الشريعة العامة، وجب على المنشأة أن تضع جزاء لهذا في لوائحها، التزامًا بالقانون، ومنظمة العمل الدولية من بعد عام 2019 تشجع التشريعات المحلية في قانون العمل على مواجهة مسألة التحرش والتنمر، وبالتالي فإن استجابة المشرع المصري لهذا الأمر هي استجابة للمعايير الدولية.
حماية العمال من الفصل وتأمين عقودهموأكد وزير الشئون النيابية، أن المادة 11 من مشروع القانون نصت صراحة على أنه لا يترتب على إدماج المؤسسة، أو تقسيمها، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني أو الإيجار، أو أي تصرف إنهاء عقود عمال المنشأة، بل يكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
لا نزول لعمال المنظمات الأهلية عن الحدود الدنيا
وأوضح أن العمال طبقا لتعريفات مجلس النواب هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب العمل، وبالتالي منظمة العمل الأهلي بالنسبة للعامل هي صاحب عمل، ومن ثم لا يجوز استثناؤه والنزول بالعامل عن الحدود الدنيا الواردة في هذا القانون لمجرد أنه بيعمل لدى منظمة عمل أهلي، وأي إقرار عكس ذلك سيدخلنا في شبهة جدية بعدم الدستورية.
ضمان استدامة تمويل منظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين
وذكر الوزير محمود فوزي، أننا نحتاج إلى استدامة العمل الأهلي، كونه العمل الذي يتكفل بالإنفاق على أسر العاملين بمؤسساته، مثل ممرض في مستوصف، لا يمكن أن يعمل مجانًا، لمجرد أن المستوصف خدمي ولا يهدف للربح، ومن ثم لا يمكن النزول بالحدود الدنيا للعاملين في الجمعيات الأهلية عن العاملية بأي عقد عمل عادي، فهناك شبهة عدم دستورية، فضلا عن أنه ليس في صالح استدامة العمل الأهلي، لذا يجب أن نفكر في كيفية استدامة تمويل لمنظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين بها، وتأمين عملهم باستقرار على مدار السنة.
حق الإعفاء من المصروفات والتوازن بين المصالح المتعددة
وشدد المستشار محمود فوزي، على أن المشرع الرشيد هو المشرع الذي يستطيع أن يوازن وبدقة بين المصالح المتعددة، والتي قد تكون متعارضة، وحق التقاضي من الحقوق العامة المكفولة للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز ما بين الناس وبعضها في حق التقاضي، ولكن يجوز _ لاعتبارات يقدرها المشرع_ منح بعض الأفضلية، شرط أن يتمتع بها الجميع، والمادة صريحة أنها في صالح العمال، ولو حذفنا البند، هنعود لقاعدة أن كل من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها، ومن ثم فالحذف يضر بالعامل ولا ينفعه، ولو أردنا إعفاء العامل من المصروفات في كل الحالات، فأين التوازن مع احتمال التعسف في استخدام الحق في التقاضي، علمًا بأن للقاضي حق الإعفاء من المصروفات وفقا لملابسات التي ينظرها، ولكن ربما يتسبب الإعفاء الدائم في تفرغ العمال للدعاوى القضائية، وبالتالي من أجل كبح جماح التعسف في استعمال الحق يجب اعطاء القاضي هذه السلطة.
تشكيل المجلس القومي للأجور
وعن تشكيل المجلس القومي للأجور، قال المستشار محمود فوزي، إنه يتكون من تشكيل متناسب ما بين أصحاب الأعمال والوزراء والعمال، وليس هناك تحديد لجهة أخرى قادرة على ممارسة هذا الدور بشكل أكفأ من المجلس، مشيرًا إلى أن مقترح الحكومة في هذا الشأن كان محل إشادة من منظمة العمل الدولية، ويتوافق تمامًا مع المعايير الدولية، والفقرة الثالثة تتحدث عن أن من يضع النظام تنسيق من الوزارات المختلفة.
اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية مهارة الموارد البشرية
المستشار محمود فوزي، أوضح أن المجلس الأعلى لتنمية مهارة الموارد البشرية مجلس مهم وله اختصاصات، والحكومة بعد مشاروات، تطلب إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى التشكيل، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والأول له باع طويل في مسألة التدريب وتطوير المهارات البشرية، ولإحداث التوازن لا يمكن أن يزيد أو يختل توازن تمثيل الأعضاء الحكوميين، لذا نطلب أيضًا تعديل العدد في تمثيل ممثلي منظمات أصحاب الأعمال من 6 إلى 7 وكذلك بالنسبة للمنظمات النقابية العمالية.
وعن تنظيم مسألة الاستعانة بذوي الخبرة في المجلس، قال وزير الشئون النيابية والقانونية، إن الاستعانة سلطة تقديرية، ولا إجبار على المجلس أن يستعين بذوي الخبرة، والكلمة هنا تساوي المتخصصين، خبرة عملية أو أكاديمية، لذا نحاول توحيد التشريعات، وهذه هي المصطلحات التي جرت عليها السنة التشريعية في تشريعاتنا.
وعن تحديد مدة المجلس الأعلى لتنمية مهارة الموارد البشرية، قال الوزير فوزي، إن تشكيل المجلس يعتمد على تراكم الخبرات، ويتكون من نوعين، أولهم موجودين بصفتهم في الحكومة، واستمراره يتوقف على وجوده في المنصب، أما باقي الأعضاء فالحرص على توفر تراكم الخبرة.
وأوضح الوزير محمود فوزي، أن الجمعيات الأهلية في تطبيق أحكام هذا القانون هم من أصحاب الأعمال، كونه يوظف العمال، وقانون العمل يقوم على التوازن بين ثلاثة محاور، أولهم الدولة، وثانيهم أصحاب الأعمال، والعمال هم المحور الثالث، وبالتالي تمثيل الجمعيات موجود ضمن أصحاب الأعمال.
وفى الختام، وافق مجلس النواب على المواد المشار إليها بعد مناقشات موسعة لاقتراحات التعديل التي قدمت في شأن جانب كبير منها من السادة النواب ومن الحكومة، حيث وافق المجلس على هذه المواد كما وافقت عليها اللجنة المشتركة عدا المواد (10)، (14)، (17)، (18)، (19)، (22)، (25)، التي ووفق عليها معدلة.