حكم العمرة للمرأة إذا فاجأها دم الحيض.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم العمرة للمرأة إذا فاجأها دم الحيض؟ فأمٌّ تسأل وتقول إنها حجزت للعمرة هي وابنتها، وقبل الإحرام فاجأ البنت الحيض، وفترة الإقامة في مكة 4 أيام، وبعدها يومان في المدينة، والعادة لهذه البنت 8 أيام، فهل يجوز لها الإحرام في هذه الحالة؟).
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يجوز للمرأة الإحرام للعمرة حال حيضها، مع استحباب اغتسالها قبله، ثم تنتظر حتى تطهر فتغتسل وتؤدي عمرتها.
وتابعت: فإن تعذر الانتظار لكون مدة حيضها- بناء على عادتها- مساوية لمدة سفرها أو أكثر واعتادت انقطاع الدم أثناء مدة الحيض، أو أمكنها استعمال دواء لرفع الحيض تحت إشرافٍ طبي- حيث لا ضرر عليها منه- فانقطع دمُها: جاز لها حينئذ الاغتسال والطواف وأداء المناسك حتى وإن عاد الدم بعد ذلك في مدته، وإن تعذَّر كل ذلك: جاز لها الطواف بالبيت وأداء المناسك وعمرتها صحيحة، ولا شيء عليها.
وأكدت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن الطهارة من الحيض ليست شرطًا من شروط صحة الإحرام، وأنه يصح إحرام الحائض بالحج أو العمرة مع استحباب اغتسالها، وعلى مشروعية ذلك تكاثرت النصوص من السنة النبوية المشرفة، والإجماع.
فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمتُ مكة وأنا حائضٌ، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوتُ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطَّهَّرِي» متفق عليه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «النُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلانِ وَتُحْرِمَانِ، وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند" واللفظ له، وأبو داود في "السنن"، والترمذي في "جامعه" وحسَّنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الحيض العمرة الإحرام دواء المناسك دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
ماذا يفعل من نسي إخراج الزكاة عن ماله لسنوات؟.. الإفتاء تجيب
الزكاة أحد أركان الإسلام الخمس فهي من الأمور تكثر حولها التساؤلات المسلمين خاصة لمن لا يخرج زكاة ماله بسبب جهله أو عدم علمه بالشرع حيث يتساءل كثيرون عن حكم من نسي إخراج زكاة المال لسنوات بسبب النسيان أو عدم علهم بالشرع.
ويعد نصاب الزكاة المقرر شرعا لاستخراج الزكاة هو بلوغ مال الشخص ما قدره 85 جرمًا من الذهب عيار 21 فإذا بلغ مال المسلم هذا القدر ومر عليه عام فيجب عليه إخراج الزكاة عنه بحسب ما أفادت به دار الإفتاء.
وفي السطور التالية أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال ماذا يفعل من نسي استخراج الزكاة لعدة سنوات.
وقال أمين الفتوى، إن حد النصاب الذي يخرج عنه الزكاة، هو 85 جرام ذهب عيار 21، مضيفا أن مصطلح نصاب الزكاة فهو "الحول"، أي يظل في حيز هذا القدر من المال لمدة سنة هجرية كاملة لتحقيق شرط الزكاة.
حكم عدم إخراج زكاة المال
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن من بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول ولم يخرج الزكاة، فيجب عليه إخراج الزكاة على السنة الفائتة إن كان قد مر حول واحد، ومن لم يخرج فيها الزكاة لأكثر من عام فيجب قضاء الزكاة والتوبة والاستغفار لأن هذا ذنب إذا كان متعمدًا لا ناسيًا أو ساهيًا.