حكم عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم عدة المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول؟ فقد عقد رجل على امرأة، ومات عنها قبل الدخول بها، وقبل حصول خلوة شرعية معتبرة، فهل يجب عليها أن تعتد؟ وكيف تكون عدتها؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الواجبُ على المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول بها هو أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام بالتاريخ الهجري؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، وتبدأ في حساب هذه العدة من يوم وفاة زوجها، والحكمة من ذلك أن تظهر الحزن بفوت نعمة النكاح.
وقد أوجب الشرع الشريف على المرأة التي توفي عنها زوجها إن كانت من غير ذوات الحمل أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، يستوي في ذلك المدخول بها وغير المدخول، والصغيرة والكبيرة، ومن تحيض ومن لا تحيض، فكلهنَّ داخلات في عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].
وقد ثبت حكم العدة أيضًا بالسُّنَّة المطهرة، ففي حديث زينب بنت أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» متفقٌ عليه.
واتفق الفقهاء على أن المغلب في عدة المتوفى عنها زوجها عمومًا: التعبد، وفي عدة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها زوجها خصوصًا: التعبد المحض.
ومن الحكم التي ذكرها الفقهاء لهذا النوع من العدة: أنَّها تظهر الحزن بفوت نعمة النكاح؛ إذ النكاح كان نعمة عظيمة في حقها، فإنَّ الزوج كان سبب صيانتها، وعفافها، وإيفائها بالنفقة، والكسوة، والمسكن، فوجب عليها العدة إظهارًا للحزن بفوت النعمة، وتعريفًا لقدرها.
وتبدأ عدة من توفي عنها زوجها عقيب الوفاة مباشرة؛ لأنَّ سبب وجوب العدة الوفاة، فيُعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب، فإن لم تعلم بالوفاة حتى مضت العدة فقد انقضت عدتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عدة المراة الدخول دار الإفتاء خلوة شرعية الحمل المرأة التی قبل الدخول
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قطع صلة الرحم لخلافات عائلية أو بسبب الميراث.. الإفتاء تجيب
أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قطع صلة الرحم محرم شرعاً في كل الأحوال، إلا في حالات لا تُعد فيها القطيعة فعلاً مقصوداً، مثل عدم نية الشخص بقطع الرحم أو القيام بأي تصرف بسيط يدل على استمرارية صلة الرحم، خاصةً في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن وسائل مثل إرسال رسائل التهنئة عبر الفيس بوك أو الواتساب، تعتبر في العصر الحالي من صلة الرحم التي تجوز.
وفي معرض إجابته عن سؤال حول حكم قطع الرحم بسبب خلافات حول الميراث، ذكر الشيخ عبد السميع أنه لا يعتبر قطعاً للرحم إذا لم ينو الشخص ذلك بقلبه، ولم يكن هناك نية لترك عادة سابقة، مثل زيارة الأقارب كجزء من الروتين.
ووجّه نصيحة لكل من يظلم أحداً في مسائل الإرث بأن يتقي الله، مذكراً بأن الظلم هو من أسباب الظلمات يوم القيامة.
هل يؤثر إسدال اليدين في الصلاة على صحتها؟.. رأي الفقهاء حكم ترك صلاة الفجر بسبب الجنابة.. مجدي عاشور يوضح هل يجوز قطع علاقتي بشقيقي لخلافات الميراثمن ناحية أخرى، أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال ورده حول جواز مقاطعة الأخ بسبب النزاعات حول الميراث.
وفي فيديو نُشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، وضّح وسام أنه من الخطأ أن يخلط المسلم بين صلة الرحم والمطالبة بالحقوق، مؤكداً أن صلة الرحم واجبة حتى لو كانت هناك حقوق مادية معلّقة أو خلافات حول الإرث.
وأشار الشيخ وسام إلى أن الشريعة الإسلامية لا ترى تعارضاً بين صلة الرحم وبين حق المطالبة بالميراث، حيث أن صلة الرحم هي واجب شرعي يجب أداؤه، بينما المطالبة بالميراث هي حق آخر لا يلغي وجوب الحفاظ على الصلة بين الأقارب.
وختم الشيخ وسام بالتأكيد على ضرورة التزام المسلم بتوجيهات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مسألة صلة الرحم، موضحاً أن طلب الميراث لا يعني التخاصم أو القطع بين الأخوة، بل يجب على المسلم أن يحافظ على العلاقة مع أقاربه، وينأى بنفسه عن الخصام في سبيل الامتثال لأوامر الدين وتعاليمه.