3 سنوات والعزل لسكرتير جلسة بمحكمة سوهاج وشريكه لاختلاس وتزوير شيك بـ 5ملايين جنيه
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قضت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار السيد محمود عبدالعزيز، بمعاقبة سكرتير جلسة بمحكمة سوهاج وشريكه بالسجن لمدة 3 سنوات مع عزله من وظيفته، بعد تورطهما في قضية اختلاس وتزوير شيك بقيمة 5 ملايين جنيه.
تعود احداث الواقعة، عندما قام السكرتير بالاستيلاء على الشيك الأصلى واستبداله بشيك مزور، تم ضبط المتهمان،والقضاء عليهم اليوم بمحكمه مستأنف جنيات سوهاج، بالحكم الحبس 3 سنوات مع العزل المتهم الأول من وظيفته.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا سابقًا ببراءة المتهمين، ولاكن النيابة العامة استأنفت الحكم،وقامت بإيداع مذكرة قانونية متكاملة، تلاها تقديم مرافعة قوية،غيرت مسار القضيه لنصبها الصحيح، مكونة من فريق النيابة المكون من أحمد الفاتح أبو بكر، رئيس نيابة الأموال العامة بأسيوط، وأحمد كمال عبد الله، وكيل النيابة.
تمكنت النيابة العامه كشف ملابسات القضيه وتوضيح أدلة الدفاع والملابسات التي أثبتت تورط المتهمين في الجريمة، مما دفع المحكمة إلى إلغاء حكم البراءة السابق وإصدار الحكم النهائي بالسجن.
يأتي هذا الحكم في إطار جهود القضاء والنيابة العامة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية، والتأكيد على محاسبة المتورطين في جرائم مالية تضر بالمال العام وسمعة القضاء. يعكس الحكم التزام النظام القضائي بتطبيق العدالة وسيادة القانون وحماية الممتلكات العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوهاج محكمة جنايات سوهاج سكرتير المحكمة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما تقرب من 7 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة