مصر.. إعادة صياغة مشروع قانون العمل للمرة الثانية بعد اعتراضات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعمل الحكومة المصرية على إعادة صياغة مشروع قانون العمل الجديد للمرة الثانية، لإدخال التعديلات التي تم التوافق بشأنها خلال جلسات الحوار المجتمعي مع البرلمان ومنتدى الحوار الوطني. وتعتزم الانتهاء من التعديلات قبل نهاية العام الحالي، وفق تصريحات رسمية لوزير الشؤون النيابية محمود فوزي.
وكانت الحكومة المصرية قد تقدمت منذ عامين بمشروع قانون العمل إلى مجلس النواب، لكنه واجه اعتراضات مجتمع الأعمال، على رأسه اتحاد الصناعات المصرية، الذي عارض 17 مادة من مشروع القانون المتعلقة بالإضرابات، والإجازات للنساء في محل العمل، والرواتب، وعقود العمل، والمكافآت، وعضوية رجال الأعمال في صندوق إعادة التأهيل والتدريب المقترح.
إلى جانب اعتراض النقابات العمالة التي رفضت بعض المواد المتعلقة بالأجور والعلاوة الدورية، والإضراب عن العمل، وطبيعة عقود وإنهاء علاقة العمل، وأوضاع العمالة غير المنتظمة، وبعض حقوق النساء العاملات، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية.
بعدها، سحبت الحكومة مشروع قانون العمل من البرلمان، وأجرت لقاءات مجتمعية عدة خلال الفترة الماضية للتوافق حول بعض البنود الخلافية، سواء من خلال جلسات الحوار الوطني - تجمع يضم تيارات سياسية مختلفة في مصر- أو من خلال لقاءات مع النقابات المهنية ومجتمع الأعمال، جمعت خلالها عدة توصيات تم الموافقة عليها في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وفق بيان رسمي وسيتم إعادة صياغة القانون مرة ثانية.
حسب بيانات سابقة للحكومة، فإن قانون العمل الجديد يعالج سلبيات تطبيق قانون العمل الساري منذ عام 2003، سواء فيما يتعلق بعدم توافق بعض مواده مع دستور 2014، ومع ما تنص عليه مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، أو عدم التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وتعثر التسوية الودية لمنازعات العمل.
ويتكون مشروع قانون العمل من 267 مادة، تسري على كل من يعمل بأجر في مصر، و"يتماشى مع كافة المُتغيرات والتحديات التي تواجه" الملف، وفق بيان رسمي لوزارة العمل.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البرلمان المصري الحكومة المصرية سوق العمل مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.
وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافهنص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.
وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.
يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.
إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.