المحكمة الاتحادية تتيح للموطن استخراج جواز دون انتظار ثلاثة أشهر بحالة التلف والفقدان
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
15 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أتاح مبدأ جديد للمحكمة الاتحادية العليا، صدر الثلاثاء، للمواطن الذي أتلف أو فقد جواز سفره استخراج جواز جديد دون انتظار ثلاثة أشهر، بعدما قضت بعدم دستورية البند رابعاً من المادة (10) من قانون جوازات السفر.
وأكدت المحكمة في بيان ورد لـ المسلة، أن المبدأ القانوني لقرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 3/اتحادية/2023، عالج قضية من فقد أو أتلف جواز سفره.
وأضافت: حيث أن المادة (10/ثانياً) من قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 نصت على أن (يعاقب بغرامة لا تقل على مئتين وخمسون الف دينار ولا تزيد عن مليون دينار كل من فقد او اتلف جواز سفره النافذ المفعول لأكثر من مره) وجاء في البند رابعاً من المادة ذاتها (لا يمنح من صدر بحقه حكم بات بالإدانة استناداً إلى أحكام البند ثانياً من هذه المادة جواز سفر جديداً إلا بعد مضي ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم و للوزير او من يخوله في الحالات التي يقدرها منحه جواز سفر قبل انتهاء المدة المذكورة).
تابعت المحكمة أن حق المواطن في استخراج وحمل جواز سفر يعتبر رافداً من روافد حريته الشخصية التي نص عليها الدستور لذا يكون ما جاء في البند رابعاً من المادة (10) من قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 مخالف لأحكام المادة (44/أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
دولة خليجية تقرر سحب الجنسية من قرابة ثلاثة ألف شخص
جاء ذلك في أثناء رئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، لاجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، فيما جاءت أسباب سحب الجنسية وفقدها من الحالات الجديدة بفعل مواد قانون الجنسية الكويتية بسبب حالات الازدواجية في الجنسية، أو التزوير، فضلاً عن اكتسابها عن طريق التبعية.
وطبقاً لما نشرته وزارة الداخلية الكويتيه فإن أسباب سحب وفقد الجنسية تتلخص بـ :
1- فقد الجنسية الكويتية وفقا للمواد (9 , 10) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وعددهم ( 2 ) حالة للازدواجية.
2- سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وعددهم ( 408 ) حالات الحاصلين عليها وفقا للمادة الأولى.
3- سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م (مادة ثامنة) وتعديلاته وعددهم ( 2489 ) حالة ينتمون إلى ( 54 دولة مختلفة).