مجدي البدوي: ثقافة صاحب العمل أساس حفظ حقوق العمال
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن من أبرز التعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2025 هي زيادة مدة الاشتراك التأميني اللازمة للخروج على المعاش المبكر.
أضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن ستُصبح مدة الاشتراك المطلوبة 25 سنة بدلاً من 20 سنة، مع تطبيق بعض الشروط الأخرى التي يجب توافرها في الموظف الراغب في التقاعد المبكر.
تابع مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن ثقافة صاحب العمل هى الأساس لحفظ حقوق العمال ، ولابد من موجود عقاب في القانون ورقابة مشددة على أصحاب العمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمال مصر صاحب العمل حضرة المواطن حقوق العمال المعاش المبكر اتحاد عمال مصر نائب رئيس اتحاد عمال مصر الاشتراك التأمينى مجدي البدوي مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.