صدى البلد:
2025-01-17@13:48:49 GMT

زوجي طلب مني تكبير صدري؟.. عضو «الأزهر للفتوى» تجيب

تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT

أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى،  على سؤال، حول حكم إجراء عملية تجميل لتكبير أو تصغير الثدي، أو استخدام كريمات لتحسين شكل الجسم، بناءً على طلب الزوج؟.

وأكدت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال فتوى لها، اليوم الإثنين، أن هذا الموضوع يتطلب التأني والتفكير من جميع الجوانب، سواء كانت المسألة تتعلق بالجمال أو بالصحة.

وقالت: "أولًا يجب أن نفرق بين التجميل والعلاج.. إذا كانت المرأة تعاني من مشكلة صحية أو جسدية تستدعي التغيير، مثل تغيرات هرمونية أثرت على شكل جسدها، أو إذا كان هناك ضررا صحيا في الشكل الحالي مثل تأثير ذلك على صحتها النفسية أو الجسدية؛ فإنه في هذه الحالة يمكن اللجوء إلى العلاج الطبي، سواء كان ذلك من خلال كريمات أو عمليات تجميلية، ولكن بعد استشارة الطبيب المختص.. أما إذا كانت التغييرات التي يُطلب منها إجراءها هي فقط لمجرد تحسين المظهر دون وجود مشكلة صحية حقيقية؛ فإن ذلك يحتاج إلى دراسة دقيقة".

وأضافت: "إذا طلب الزوج من زوجته إجراء عملية تجميلية لتحسين مظهرها، فمن المهم أن يكون الطلب هذا في إطار الاحترام والموافقة المتبادلة، مع ضرورة أن تكون الزوجة متقبلة لهذا التغيير ولا تشعر بأنه يشكل ضغطًا عليها، لا يجب أن تكون هذه الطلبات مشروطة بالرضا الكامل من الزوج عن الشكل الحالي للزوجة، بل يجب أن يكون هناك توازن بين رغبة الزوج ورغبة الزوجة في التغيير، وإذا كانت الزوجة تشعر بأنها بحاجة إلى هذا التغيير لتحسين صورتها الذاتية أو لحل مشكلة صحية، فيمكن أن يُسمح بذلك".

وأوضحت أنه في حالة استخدام "الكريمات"، يمكن أن يكون الخيار أكثر أمانًا لأنه لا يشمل جراحة أو تعريض الجسم للضرر، موضحة: "الكريمات قد تكون وسيلة آمنة إذا كانت موصوفة من طبيب مختص وأكد أنه لا يوجد ضرر صحي منها، ولكن يجب على المرأة أن تأخذ هذه القرارات بناءً على استشارة طبية سليمة، حيث إن الطبيب هو الذي يحدد ما إذا كان التغيير آمنًا وصحيًا".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأزهر عملية تجميل الثدي تصغير الثدي شكل الجسم إذا کانت

إقرأ أيضاً:

حكم التسبب في جرح الميت عن طريق الخطأ .. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل هناك إثم على من تسبب في إحداث جرح في جسم الميت عن طريق الخطأ؟ فإنَّ امرأةً توفيت وفي يدها خاتمٌ من ذهب، وعند غُسلها شرعت مُغَسِّلَتُها في نزعه، فوجدت صعوبةً في ذلك نظرًا لزيادة وزنها وقت الوفاة عن وقت ارتدائها للخاتم، فاضطرَّت إلى قطع الخاتم باستخدام آلة خاصة بذلك، وبدون قَصْدٍ منها تسبَّبَت في جرح المتوفاة، فسال دمٌ خفيف منها، فهل تأثم بذلك شرعًا؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال: “إن ما صَدَر عن المرأة المذكورة من جرحها ليد المتوفاة دون قصدٍ منها عند تغسيلها ونزع الخاتم من يدها لا إثم عليها فيه شرعًا ولا حرج؛ لا سيَّما أنَّ الإثم لا يكون إلا عن قصدٍ ونيَّة، ولقد رفع الإسلام الإثم عن المخطئ والناسي”.

واستشهدت بقول الله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: 5]، وعن أبي ذَرٍّ الْغِفَارِي رضي الله عنه أنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

وتابعت: لقد كرَّم اللهُ تعالى الإنسانَ وفضَّله على سائر مخلوقاته، فقال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70].

وأوضحت أن من مظاهر هذا التكريم أن جعل الله تعالى للإنسان حُرمَةً عظيمَة حتى إنها فاقت حرمَة الكعبة المشرَّفَة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد نظر إلى الكعبة المشرَّفة: «مَا أَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَمَا أَعْظَمَ حَقَّكِ، وَالْمُسْلِمُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْكِ، حَرَّمَ اللهُ مَالَهُ، وَحَرَّمَ دَمَهُ، وَحَرَّمَ عِرْضَهُ وَأَذَاهُ، وَأَنْ يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ سُوءٍ» أخرجه الأئمة: ابن أبي شيبة في "المصنف"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والبيهقي في "شعب الإيمان" من حديث عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما.

وأشارت إلى أن حُرمة الإنسان ميتًا كَحُرْمته حيًّا، فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» أخرجه الإمامان: أبو داود وابن ماجه في "السنن".

وذكرت أن المراد بالمساواة بينهما المساواة في الإثم، فيكون الاعتداء على الإنسان الميت كالاعتداء عليه كما لو كان حيًّا في ترتُّبِ الإثم على ذلك، وهذا ما توضحه رواية السيدة أُمِّ سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها للحديث السابق، وفيها أن النَّبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم قال: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ فِي الْإِثْمِ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "السنن".

وأضافت أن هذا الإثم المترتب على الاعتداء إنما هو لِمَا في الاعتداء من إهانةٍ للميت، أو لِمَا فيه من عدم الاتِّعاظ بحال الميت وما يصل إليه مآلُ الإنسان في نهاية هذه الحياة الدنيا.

مقالات مشابهة

  • رنا سماحة: أنا لا اتخنت ولا خنت وخلعت زوجي ولن أعود إليه.. فيديو
  • الأزهر للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرم
  • حكم زيارة المقابر يوم الجمعة.. الإفتاء تجيب
  • الأشهر الحرم.. الأزهر للفتوى يوضح فضلها وسبب تسميتها
  • دعوة الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لإغاثة المحتاجين
  • حكم الجمع بين ثلاث صلوات في وقت واحد .. الإفتاء تجيب
  • محمد سعد: مكالمة أحمد عز خلال ندوة «الوطن» أثلجت صدري
  • حكم التسبب في جرح الميت عن طريق الخطأ .. دار الإفتاء تجيب
  • عضو «الأزهر للفتوى»: إكرام كبار السن من الواجبات الدينية والأخلاقية
  • هل يؤثر النعاس على الوضوء والصلاة؟ دار الإفتاء تجيب