العليا للحج والعمرة تكشف تفاصيل إلزام شركات السياحة بإصدار كود تعريفي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كشف ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، تفاصيل إلزام شركات السياحة بإصدار كود تعريفي لكل حاج، موضحا أنن يأتي لارتباط الكود التعريفي بقانون 84 صدر عام 2022، بإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
أضاف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه بعد أزمات العام الماضي، تم تفعيل الباركود التعريفي، فكل من يذهب الحج هذا العام يكونوا مندرجين تحت البوابة المصرية الموحدة للحج بكود تعريفي يعرف تفاصيله من لحظة خروجه من مصر حتى عودته.
وتابع ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن كل شيء سيكون واضحا أمام البوابة المصرية الموحدة للحج، موضحا أن ذلك يتم إدخال بيانات الحجاج على موقع وزارة الداخلية، فبعد نجاح الحاج في القرعة يظهر له كود مع التأشيرة، فكل منفذ لا يخرج الحاج إلا لمن يحمل الكود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج موسم الحج وزارة الداخلية شركات السياحة عزة مصطفي الداخلية العلیا للحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل يلزم بإصدار شهادة خبرة للعامل
ألزم مشروع قانون العمل الجديد، صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.
مشروع قانون العمل يلزم بإصدار شهادة خبرة للعاملوبموجب مشروع قانون العمل، يلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها.
ويلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.
متى ينتهي عقد العملوحدد مشروع قانون العمل الجديد قواعد وضوابط انتهاء عقد العمل، وبعض المحظورات المرتبطة بذلك، حيث نص على أنه يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشاتالمشار إليه.
إنهاء عقد العامل للمرضوبموجب مشروع القانون، يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل للمرض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل الإجازاته. فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائياً على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لير تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.