ناشدت الدكتورة لبنى نور الدين، رئيس حي النزهة بالقاهرة، المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية، وشددت على استمرار الحملات اليومية لغلق وتشميع المحلات غير المرخصة التي تستهدف المتأخرين عن إتمام إجراءات التصالح طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019. 

وأكدت أنه في حالة عدم التقدم بالمستندات، يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات القائمة على الطبيعة، مؤكدة أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي النزهة يستقبل المستندات المطلوبة جميع أيام الأسبوع.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للدكتورة لبنى نور الدين رئيس حي النزهة داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين؛ لمتابعة سير العمل وللوقوف على معدلات تنفيذ وإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين طبقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بتطبيق منظومة إصدار تراخيص المحال الجديد وفقا لقانون المحال رقم 154 لسنة 2019.

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 

وأكدت على مسؤولي المركز التكولوجي بضرورة التعاون وحسن استقبال المواطنين، والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بقانون التصالح من خلال الشرح المستفيض للمستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، التي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجراءات القانونية اللائحة التنفيذية قانون التصالح مستندات التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون المحال

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني: تعديلات قانون العقوبات تكافح ظاهرة البلطجة وتحمي حقوق المواطنين

أكد المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني، أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات تعالج ظاهرة استعراض القوة أو التهديد بالعنف، سواء من خلال التهديد أو استخدام السلاح بغرض ترويع المواطنين، موضحا أن هذه التعديلات تهدف إلى ردع محاولات فرض السيطرة على الأفراد.

وأضاف العفيفي، خلال ظهوره في برنامج "بالقانون" على قناة الحدث اليوم، أن قانون العقوبات يتصدى لأي محاولات تهدف إلى انتهاك حقوق المواطنين المشروعة، ويعمل على حماية أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم ومصالحهم وممتلكاتهم. 

خبير: القانون يوفر إجراءات متعددة لحماية المواطنين من "نصابين بيع العقارات" الإفتاء تُحذر: التحرش جريمة حرمها الشرع ومنعها القانون

وأشار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2582 لسنة 2019، الذي ينص على إحالة النيابة العامة لجرائم الترويع والتخويف إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وفقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958.

ولفت الخبير القانوني إلى أن العقوبة في هذه الجرائم تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وقد تصل إلى خمس سنوات، إذا ارتكب الفعل من قبل شخصين أو أكثر، أو كان مصحوباً بحيوان يثير الذعر، أو تم استخدام أسلحة أو عصي أو أدوات حارقة. 

وأكد أنه في جميع الحالات، يتم وضع المحكوم عليه تحت المراقبة لمدة تعادل مدة العقوبة.

 

مقالات مشابهة

  • رسوم فرضها القانون لصالح صندوق رعاية المسنين.. تعرف عليها
  • رئيس محكمة شرق الابتدائية يستضيف مؤتمرًا قضائيًا لدعم العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقافة القانونية في الإسكندرية
  • مواجهة محاولات البناء بدون ترخيص بالازالة في المهد 
  • محافظ كفرالشيخ يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة منظومة التصالح على مخالفات البناء
  • محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة منظومة التصالح على مخالفات البناء
  • خبير قانوني: تعديلات قانون العقوبات تكافح ظاهرة البلطجة وتحمي حقوق المواطنين
  • محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز الفتح
  • وزير الري يلتقى عدد من أعضاء مجلسى النواب لمناقشة طلبات المواطنين
  • السفير لياوليتشيانج : مصر كانت من أوائل الدول التي دعمت مبادرة "الحزام والطريق" وهي شريك أساسي في البناء
  • متعثر ولم يحقق المطلوب.. برلماني يقدم اقتراحات حول «قانون التصالح في مخالفات البناء»