ما حكم الاقتراض لإجراء عملية تجميل؟.. عضو "الأزهر للفتوى" تجيب
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال حول جواز الاستدانة لإجراء عمليات تجميلية أو علاجية؟.
وأكدت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح لها، اليوم الاثنين، أن الاستدانة لعمل عمليات جراحية يجب أن يتم النظر إليها من زاويتين، هما العلاج والتجميل.
وقالت: "إذا كانت العملية ضرورية من الناحية الصحية، مثل عمليات تصحيح الحاجز الأنفي التي تؤثر على التنفس وتسبب صداعًا مستمرًا أو مشاكل صحية أخرى، فإن ذلك يدخل في نطاق العلاج.
وأضافت: "أما إذا كانت العملية لأغراض تجميلية بحتة، مثل تحسين الشكل الجمالي بدون وجود مشكلة صحية، فإن ذلك يُعتبر من باب التجميل، ولا يجوز الاستدانة لأغراض التجميل إلا إذا كان لديك القدرة المالية.. إذا كان المال غير متوفر، يجب التفكير في تأجيل العملية لحين توافر المال بشكل حلال وبدون الدخول في الديون التي قد تؤدي إلى مشكلات مالية مستقبلية".
وأشارت إلى أنه إذا كان بالإمكان تأجيل العملية التجميلية لأغراض غير ضرورية، فيجب أن يكون ذلك الخيار الأفضل، لافتة إلى أنه من الأفضل عدم التسرع في الحصول على هذه العمليات، خاصة إذا كنت ستضطرين للاستدانة، فذلك قد يسبب عبئًا ماليًا غير ضروري.
وأضافت: "إذا كان القرار بالإقدام على العملية بناءً على ضرورة صحية وتقرر الاستدانة، يجب أن تكون نيتك سليمة في سداد الدَين في الوقت المناسب، لأن الدَين في الإسلام يجب أن يُسدد في أقرب وقت وبأمانة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر الاستدانة عمليات تجميلية التجميل مركز الازهر العالمي للفتوى إذا کان یجب أن
إقرأ أيضاً:
كيفية أداء الصلاة المنسية.. الأزهر العالمي للفتوى يجيب
الصلاة المنسية يجب قضاؤها لو كانت لمدة طويلة تقضي كل صلاة مع الصلاة التي من جنسها الفجر مع فجر والعصر مع عصر، لو كانت فرض أو اثنين يتم أداؤها على الترتيب.
وكشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن كيفية أداء الصلاة المنسية، والتي يتذكرها المسلم بعد انتهاء وقتها بفترة من الزمن ويريد أن يصليها.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن أداء الصلاة المنسية يكون بصلاتها وقت تذكرها.
وتابع مركز الأزهر في منشور له: من فاتته صلاة بسبب نوم أو نسيان أو غيرهما؛ يجب عليه أن يصلّيَها متى استطاع أداءها؛ لما رواه أَنَس بْن مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله قالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ». [متفق عليه].
كيفية قضاء الصلوات الفائتةواختلف أصحاب المذاهب وأهل العلم في ترتيب قضاء الصلوات الفائتة:
- فذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى وجوب قضاء الفوائت، إن قلّت هذه الفوائت فكانت صلوات يوم وليلة فأقلّ، وذهب الحنابلة إلى وجوب القضاء مطلقًا.
- وذهب الشّافعية إلى ندب القضاء مطلقًا، فإن لم يرتب في الفوائت الكثيرة فإنّ صلاته صحيحة عند الجمهور ولا يوجد أيّ إثم عليه.
- وصرّح الحنابلة بعدم جواز ذلك، ووجوب إعادتها ولو كان جاهلًا بعدم وجوب التّرتيب، ولا يسقط التّرتيب إن جهل وجوبه، لقدرته على التّعلم، فلا يعذر بالجهل لتقصيره، بخلاف النّاسي.
- أمّا المالكيّة فيرون وجوب التّرتيب في الفوائت القليلة، لكنّه ليس شرطًا عندهم، فلو قام المسلم بأدائها بدون ترتيب متعمّدًا، فإنّ صلاته صحيحة مع الإثم، وهي صحيحة أيضًا عند الشّافعية الذين لم يقولوا بأنّ التّرتيب واجب.