عضو "الأزهر للفتوى": استخدام ملابس لضبط شكل الجسم في الخطوبة قد يكون تدليسا
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن ارتداء الكورسيه أو الملابس التي تضبط شكل الجسم قبل مقابلة الخاطب ليس أمرًا محرمًا في ذاته، ولكن يجب مراعاة بعض الضوابط الشرعية والأخلاقية في هذا السياق.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح لها، اليوم الاثنين: "استخدام الكورسيه أو أي ملابس تهدف إلى تحسين شكل الجسم بشكل مؤقت ليس تدليسًا إذا كان الهدف منها التجميل فقط، بشرط أن تكون الملابس ضمن إطار الحجاب الشرعي الذي يستر الجسد بالكامل عدا الوجه والكفين، لكن يجب أن تكون النية واضحة من الشخص الذي يرتدي هذه الملابس، وتجنب إخفاء أي تفاصيل جوهرية قد تكون مهمة في قرار الخاطب".
وأضافت: "التدليس يُقصد به إخفاء شيء أساسي أو تقديم صورة مغلوطة قد تؤثر على مصير العلاقة الزوجية.. إذا كانت الملابس تُخفي خصائص جوهرية قد تؤدي إلى خداع الشخص الآخر في المستقبل، فقد يدخل ذلك في نطاق التدليس، وهو أمر غير مستحب شرعًا.. لذا يجب أن تكون كل التفاصيل واضحة وصحيحة عند التعرف على الشخص الآخر".
وأشارت إلى أن الخاطب يجب أن يرى من المرأة ما هو مسموح له شرعًا، مع ضرورة ألا يكون هناك خداع أو تلاعب في الشكل أو الملامح، سواء كانت الوجه أو الجسم، لافتة إلى أن الحياة الزوجية مبنية على التفاهم والقبول المتبادل، ومن الأفضل أن تكون الصورة الواقعية والمقبولة هي ما يتم التعرف عليها في البداية، وأن لا يتم إخفاء أو تغيير أي تفاصيل قد تؤدي إلى مفاجآت غير متوقعة في المستقبل.
وأكدت أن ارتداء الكورسيه أو الملابس لتجميل الشكل لا يعد محرمًا إذا كان الهدف تحسين المظهر بشكل مؤقت، ولكنه يجب أن يكون في إطار من الشفافية والصدق، لأن العلاقة الزوجية تحتاج إلى أسس من الثقة والصدق منذ البداية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر الملابس الجسم الضوابط الشرعية الخاطب شكل الجسم التجميل الحجاب أن تکون یجب أن
إقرأ أيضاً:
في موسم حصاد القمح.. الأزهر للفتوى يوضح أحكام الزكاة فيه
عرض مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أحكام زكاة القمح زكاة القمح وذلك بمناسبة بدء موسم حصاده.
وتضمن عرض المركز ما يلي:
١▪️ أجمع العلماء أن القمح من الحبوب التي تجب فيها الزكاة، متى بلغ النصاب.
٢▪️ يقدر نصاب زكاة القمح بخمسة أوسق، كما قال سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». [متفق عليه]
٣▪️ الوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، ويقدر بالكيل المصري: 50 كيلة، وبالوزن: 612 كيلو جرامًا.
٤▪️ مقدار الزكاة الواجب في القمح هو العشر إن كان السقي بلا آلة، ونصف العشر إن كان السقي بآلة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ لْعُشْرِ». [أخرجه البخاري]
٥▪️ يكون إخراج زكاة محصول الأرض الزراعية المؤجرة على المستأجر، لا على المؤجر، وهو قول جمهور الفقهاء، والمختار للفتوى، والمؤجر عليه زكاة في مال إيجارها إن بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه لغيره، وحال عليه عام هجري كامل.
٦▪️ لا يخصم بدل مصروفات الزرع من المحصول قبل إخراج الزكاة، مثل مصروفات البذور والسماد وأجرة الفلاحة، ونحو ذلك، وكذا قيمة الإيجار إن كانت الأرض مستأجرة، وتخرج الزكاة من عموم المحصول على المختار للفتوى.
٧▪️ يعجل المزكي بإخراج الزكاة بعد الحصاد والدرس، ولا يجوز التأخير إلا لعذرٍ، أو مصلحة معتبرة؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. [الأنعام: 41]
٨▪️ الأصل أن تخرج الزكاة من عين المحصول، ويجوز إخراج قيمتها إن كان ذلك أنفع للفقير.
٩▪️ الأصل أن تخرج الزكاة لمصارف الزكاة الثمانية في بلد المزكي، ولا تنقل لبلد آخر، إلا أن توجد مصلحة في نقلها؛ فتنقل.