حكمت محكمة صلح جزاء عمان حكمًا بحبس أربعيني ثلاثة أشهر، جراء إطلاقه عيارات نارية دون داع فرحًا بنجاح ابنته عقب إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة " التوجيهي"، العام الماضي.

اقرأ أيضاً : النيابة العامة تأمر بملاحقة مطلقي العيارات النارية احتفالا بنتائج التوجيهي

كان المدان البالغ من العمر 47 عامًا، يُطلق عيارات نارية أمام منزله في الهواء، معبرا بذلك عن فرحه بنجاح ابنته، قائلا حسبما ورد في القرار: "بطخ فرحان بنجاح ابنته بالتوجيهي".

النيابة العامة أسندت تهم "حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3 و 4 و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر، وإطلاق العيارات النارية دون داع خلافا لأحكام المادة 330 مكررة من قانون العقوبات، وإقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 467 من قانون العقوبات".

وتنص المادة 330 مكررة من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.

وتشير المادة 467 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مقدارها مائتا دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الآهلين.

وعملاً بأحكام المادة 177 إدانته بجرم إطلاق عيارات نارية دون داعٍ والحكم عليه بالحبس ثلاثة اشهر والرسوم ومصادرة السلاح المضبوط.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: العيارات النارية من قانون العقوبات عیارات ناریة

إقرأ أيضاً:

قانوني يُفصل لـبغداد اليوم العقوبات المحتملة للمحافظين الذين عطلوا الدوام الرسمي

بغداد اليوم -  بغداد

أكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، أن المحافظين الذين قرروا تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة على خلفية قرار المحكمة الاتحادية ارتكبوا مخالفات قانونية متعددة، يمكن أن تؤدي إلى إقالتهم عبر مسارات قانونية مختلفة.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار تعطيل الدوام ليس من صلاحيات المحافظين وفقاً لقانون العطل رقم 12 لسنة 2024، حيث تقتصر صلاحياتهم على التعطيل في حالات الحوادث والكوارث فقط"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء يمثل مخالفة قانونية وفق المادة 235 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، بسبب التدخل في شؤون القضاء، إضافة إلى المادة 213 التي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كليهما بسبب تحريض الناس على عدم الامتثال للقوانين".

وأضاف أن "المحكمة الاتحادية هي أعلى جهة قضائية في البلاد، وقراراتها ملزمة وفق الدستور، وما حصل يمثل إخلالاً ومخالفة صريحة له"، لافتاً إلى أن "مجالس المحافظات يمكنها استجواب المحافظين وإقالتهم وفق قانون 21 لسنة 2008، استناداً إلى مبدأ الإخلال الجسيم ومخالفة القوانين".

وتابع التميمي أن "رئيس مجلس الوزراء يمكنه أيضاً طلب إقالة المحافظين من البرلمان، وفتح مجلس تحقيقي لمحاسبتهم قضائياً، خاصة أن تعطيل الدوام تسبب بخسائر مادية كبيرة لمؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة قد تكون لها نتائج سلبية مستقبلاً، مما يستدعي تدخل البرلمان ورئاسة الوزراء لإيقاف مثل هذه القرارات".

وأشار إلى أن "الادعاء العام، وفق المادة 49 لسنة 2017، يمتلك الصلاحية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحافظين المخالفين وإحالة القضية إلى محاكم التحقيق".

وطالبت العديد من الكتل النيابية والقيادات والنواب، يوم امس الأربعاء، من القضاء العراقي اقالة محافظي الانبار ونينوى وصلاح الدين ورئيس مجلس محافظة كركوك وذلك بسبب تعطيلهم الدوام الرسمي في هذه المحافظات.

مقالات مشابهة

  • للتجار.. عقوبة رفع أسعار السلع قبل رمضان
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 3 مليون قطعة بحوزة شخصين بالفيوم
  • قرارٌ يتعلق بتنظيم سير الدراجات النارية ضمن نطاق محافظة بيروت
  • فسق وفجور.. عقوبات رادعة تنتظر الراقصة هندية في الشيخ زايد
  • 6 أشهر حبسا نافذا لثلاث فتيات بعد إستدراجهن للشباب وممارسة الدعارة ببوشاوي
  • خبراء: الشهر الماضي أكثر أشهر يناير حرا على الإطلاق
  • العالم شهد الشهر الماضي أكثر أشهر يناير حرا على الإطلاق
  • بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
  • قانوني يُفصل لـبغداد اليوم العقوبات المحتملة للمحافظين الذين عطلوا الدوام الرسمي
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)