السجن والغرامة لبائعة خضار متهمة بالاتجار في الحشيش ببورسعيد
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، السجن والغرامة لبائعة خضار متهمة بالاتجار في الحشيش ببورسعيد.
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 15 من شهر 8 عام 2024، والمتهم فيها ف ح ح م ا، وتبلغ من العمر 43 عاما، وتعمل بائعة خضار، حيث أحرزت جوهرًا مخدرًا نبات الحشيش القنب بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرزت أداة كتر مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص.
شهد كريم أحمد سليمان جباس نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المناخ بأنه بضبط المتهمة باذن من النيابة العامة محرزة كيس بلاستيكي عثر بداخله على 11 كيسا لنبات الحشيش المخدر، وكمية من ذات الجوهر المخدر وسلاح ابيض كتر ومبلغ مالي وهاتف محمول واكياس فارغة، وبمواجهتها أقرت باحرازها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الابيض والاكياس الفارغة بقصد تجزئه المواد المخدرة، والمبلغ المالي حصيلتها، والهاتف المحمول للتواصل بالعملاء.
وثبت معمليا أن الأجزاء النباتية بداخل الكيس لنبات الحشيش القنب الذي يحتوي على المادة الفعالة للحشيش، والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنه 67 جرامات، وان الأجزاء النباتية بداخل الكيس لنبات الحشيش الذي يحتوي على المادة الفعالة للحشيش، والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 200 كيلو جرامات.
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 الف جنيها، ومصادرة المخدر المضبوط، والزمتها المصاريف الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد حسام اتجار في الحشيش المادة الفعالة المشدد 3 سنوات هاتف محمول
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.