بعد حكم الدستورية.. آليات تقدير القيمة الإيجارية لـ الوحدات السكنية طبقا للقانون
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
يرغب العديد من ملاك العقارات في معرفة ضوابط تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ، لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ضوابط تحديد القيمة الايجارية للعقارات وفقا لقانون الضريبة على العقارات المبينة الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذي حدد إجراءات تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية، والمدة الزمنية اللازمة.
لايفوتك||
موعد تنفيذ حكم «إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية» لـ وحدات الإيجار القديم المحكمة الدستورية: انقطاع الخصومة فى دعوى بطلان سن وحالات استحقاق المعاشات برلمانية: البرلمان سيراعي البعد الاجتماعى فى مناقشات ملف الإيجار القديم خبير: تعديل قانون الإيجار القديم ينعش سوق العقارات
نص القانون على أن يكون الشروع في إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاثة سنوات على الأكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير، وتسري القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة.
ووفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما.
وطبقا للقانون يعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبينة المستعملة في غير أغراض السكن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملاك العقارات القيمة الإيجارية المحكمة الدستورية العليا الضريبة القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
متى يكون حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم نافذا؟
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا يتيح فرصة هامة لمجلس النواب للتدخل تشريعيا، حيث يبدأ تطبيق الحكم اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.
وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق، يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكمل الفيومي في تصريحاته أن هذا يستدعي دراسة الحكم وحيثياته من قبل لجنة الإسكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان تحقيق المواءمة بين حقوق الطرفين، وفقًا لما تفتضيه العدالة التشريعية.
وأكمل أنه لو تقاعس البرلمان في قانون الإيجار القديم سيكون هناك الكثير من القضايا بالمحاكم للبت فيه، مؤكدا أن حكم الدستورية الصادر الساعات الماضية حدد أنه سيكون نافذا بعد الدورة البرلمانية الحالية.