أطباء القطاع العام بالمغرب يضربون عن العمل احتجاجا على مشروع قانون المالية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تعتزم النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خوض إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء، احتجاجًا على ما تعتبره، « تراجعًا حكوميًا مستمرًا عن الوعود وتجاهلًا لمطالب الأطباء »، وذلك على غرار اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين.
وأعلنت النقابة عن مجموعة من الإجراءات التصعيدية، من بينها مقاطعة العديد من الخدمات الطبية والإدارية، وذلك ردًا على ما اعتبرته « مقتضيات كارثية » تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025، خاصة فيما يتعلق بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية وتحمل أجورهم على المجموعات الصحية.
وأكدت النقابة في بيان لها، أنها كانت قد تقدمت بمقترحات لتعديل المشروع خلال الأيام الماضية، إلا أن الحكومة لم تستجب بشكل كافٍ لمطالبها. وأشارت إلى أنها ستواصل الضغط على الحكومة من أجل تنفيذ وعودها وتحسين أوضاع الأطباء.
من بين أبرز مطالب الأطباء، احترام التزامات الحكومة بتنفيذ الاتفاقات السابقة والالتزام بوعودها، بالإضافة إلى سحب مشروع قانون المالية، خاصة فيما يتعلق بحذف المناصب المالية وتحميل الأجور. كما يطالبون بالتعجيل بفرض الشروط العلمية لممارسة الطب وشروط التعقيم داخل جميع مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.
كلمات دلالية أطباء قطاع العام، احتجاج،المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.