مجلس القضاء يقر إنشاء محكمتي أموال عامة في صعدة وذمار
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ووافق المجلس في اجتماعه على إنشاء محكمتي أموال عامة بمحافظتي صعدة وذمار، وفقا للقانون.
وأقر مشروع تعديل لائحة هيئة التفتيش القضائي لاستيعاب التعديلات القانونية الجديدة في قانون السلطة القضائية، بما يواكب مرحلة التغيير الجذري التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل وتطوير وتحديث أداء هيئة التفتيش ومعايير الرقابة والتفتيش وفقا للأساليب الحديثة والفاعلة لتطوير العمل القضائي وتسريع اجراءاته ومعالجة القضايا المتعثرة، ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة.
وفصل المجلس في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاة وفقا للقانون، واطلع على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن التظلمات في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وفقا للقانون.
وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
تفاصيل استثناءات حظر إقامة مبان خارج الأحوزة العمرانية وفقا للقانون
حددت تعديلات قانون البناء الموحد الاستثناء من الحظر للبناء للأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمى في ضوء الضوابط التي تصدر من الوزير المختص بالزراعة.
الاستثناءات الثلاثة لإقامة مبانى خارج الأحوزة العمرانية
حظر قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، إقامة مباني خارج حدود الأحوزة العمرانية.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن "يحظر إقامة آية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر:
أ- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
ب - الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.
ج - الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.