قال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، إن الجميع مطالب أمام المولي عز وجل بحماية هذا الوطن من آفة المخدرات، وهذا الأمر تشاركي يبدأ من الفرد للقضاء علي تلك الآفة التي تهدد المجتمعات وتحمي الأجيال القادمة.

وتابع أن إطلاق استراتيجية مكافحة المخدرات يتطلب رسم السياسة العامة للوقوف أمام آفة الإدمان ومكافحة التعاطي بما يبرهن أن مصر سباقة في تقديم المبادرات التي تحمي المجتمع.

وأضاف خلال حفل إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024-2028، أن مصر لها الريادة في قضية مكافحة المخدرات ولعل أبرز  ما يبرهن علي ذلك صدور قانون مكافحة المخدرات وتجريم الاتجار فيها، حيث جاءت النصوص في حماية المواطن وصون المجتمع بما زجر للبناء وردع لكل من يتاجر في المواد المخدرة. 

وأكد وزير العدل أن قانون مكافحة المخدرات أتاح إيداع من بتعاطي المخدرات مركز للرعاية والعلاج من الإدمان ووجه بتشكيل لجنة في كل محافظة تشرف علي دور الرعاية والعلاج، موضحا أن القانون أسقط الدعوة الجنائية من الأشخاص التي تطلب العلاج في دور العلاج وأن تكون كافة البيانات الخاصة بالمتعاطين سرية وإفشائها جريمة يعاقب عليها القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مکافحة المخدرات

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على كل من المواد الآتية:

المادة (214) والتي تنص على أنه يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

المادة (215)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن المحكمة الجنائية تختص بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (216) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

وتنص المادة (217) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على إنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص، ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (218) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها، كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.

ووافق مجلس النواب على المادة (219)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

اقرأ أيضاًرفض التهجير وتعزيز الأمن القومي.. أبرز قرارات مجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية

مجلس النواب يوافق على قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

مقالات مشابهة

  • حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب ينتهى من إقرار 276 مادة من قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية
  • ‏«النواب» يقر ضوابط إعلان الخصوم في قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في قانون الإجراءات
  • تعليم القليوبية يستقبل لجنة صندوق مكافحة الادمان والتعاطي
  • النواب يوافق على اختصاصات المحاكم الجنائية في مشروع الإجراءات الجنائية
  • «مكافحة الإدمان» و«حياة كريمة» ينفذان أنشطة لرفع الوعي بخطورة المخدرات
  • نائب التنسيقية يتقدم بمشروع قانون تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات