مركز حقوقي يطالب بالإفراج عن شاب مخفي قسرا في سجون الانتقالي منذ 7 سنوات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كشف مركز حقوقي، عن اختفاء شاب يمني في سجون مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا منذ 7 سنوات، في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.
وقال المركز الأمريكي للعدالة في بيان له: "سبع سنوات مرت منذ إختفاء الشاب اليمني محمد حمود مبخوت ضيف الله محرم من قبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عدن، وذلك دون محاكمة أو توجيه تهمة رسمية او حتى معرفة مصيره، بينما يعاني أفراد أسرته من المعاناة المستمرة والمأساوية التي جلبها غيابه".
وأوضح البيان، أن الشاب محمد حمود مبخوت، الذي يبلغ من العمر 37 عامًا، كان يعمل في قطاع البناء لدعم عائلته، وبسبب مشادة كلامية مع صاحب العمارة التي يعمل بها تعرّض للاختطاف من قبل مسلحين يتبعون لقسم دار سعد الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي ليجد نفسه ضحية اختفاء قسري دام لسنوات طويلة ولازال مصيره مجهول حتى اليوم.
وجدد المركز تعبيره عن قلقه الشديد إزاء استمرار إخفاء محمد، في مخالفة صارخة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين اليمنية التي تحظر الاحتجاز التعسفي الإخفاء القسري ، بما في ذلك المادة 48 من الدستور اليمني التي تضمن الحق في الحرية والأمن الشخصي، وتمنع أي احتجاز بدون أمر قضائي أو محاكمة عادلة.
وأكد (ACJ) أن ما تعرض له "محمد"، يعارض اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي تنص على أنه لا يجوز للدولة أو لأي جهة الاعتقال بشكل يخفي الحقائق عن ذوي المعتقل، معتبرا ما جرى "يثير قلقًا متزايدًا بشأن مصيره، خاصة في ظل الأوضاع القاسية التي يواجهها المعتقلون في السجون التابعة للجماعات المسلحة، حيث تتعرض حقوقهم الإنسانية لأشد أنواع الانتهاكات".
ودعا المركز الأمريكي للعدالة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية للضغط على السلطات المسؤولة لضمان الإفراج الفوري عن "محرم"، وجميع المعتقلين السياسيين والمخفيين قسرياً، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات التي تتنافى مع حقوق الإنسان الأساسية، والتي لا تخدم مساعي تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
وأشار المركز الأمريكي للعدالة أن هذه القضية، وما تتضمنه من انتهاكات، تفتح الأعين على خطورة الوضع في سجون المجلس الانتقالي الجنوبي، وضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي تهدد حقوق وحريات اليمنيين الأساسية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي المركز الأمريكي للعدالة الامارات انتهاكات
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الاضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعيوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
وتنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.