أبوشقة: ضوابط التعليم ترتبط ارتباطا وثيقا بضمانات والتزامات دستورية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مناقشة استراتيجية التعليم وآليات الوزارة الجديدة أمر بالغ الأهمية، مشيرا إلى أن ضوابط التعليم ترتبط ارتباطا وثيقا بضمانات وحقوق والتزامات دستورية من 19 حتي المادة 23 من الدستور، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان تلميذ اليوم هو قائد المستقبل، وكلما تم إعداده إعداداً جيدا حتى نكون أمام مستقبل مطمئن يقوم على أساس وقوام سديد.
وطالب أبوشقة في كلمتة في الجلسه العامة أثناء مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة عن منظومة التعليم الجديدة وآليات المناهج التي تم استحداثها، بالإضافة إلى استضياح قواعد الانضباط التي حققتها وزارة التربية والتعليم، بضرورة تشكيل لجنة فنية من كبار رجال القانون لنكون أمام منظومة تشريعية تفعل هذه النصوص الدستورية في قالب قانوي لتفعيل نصوص الدستور وترسيخ هذة الاستحقاقات.
وأشار “أبوشقة” إلى أن التدريب المستمر للمعلمين يجب توفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين حول أساليب التدريس الحديثة واستخدام التكنولوجيا في التعليم. تدريب المعلمين على التعامل مع الطلبة بطرق تحفيزية وداعمة يعزز من جودة التعليم مع اعتماد منظومة لتقييم المعلمين تركز على تحسين الأداء المستمر ومكافأة المتميزين منهم.
وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ على ضرورة تحسين بيئة التعلم من خلال توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة، وتحديث الفصول الدراسية وتزويدها بالتكنولوجيا المطلوبة مثل السبورات الذكية والمعامل الحاسوبية وتقليل كثافة الفصول بما يتيح تفاعل أفضل بين المعلم والطالب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ استراتيجية التعليم ضوابط التعليم وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب.. والحكومة تتمسك بالحبس
طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بإقرار سلطة تخيرية تقديرية ، للقاضي للأخذ بعقوبة الحبس أو الغرامه في جرائم التعدي علي مقدم الخدمة بالإهانة بالاشارة أو بالقول من قبل اهلية المريض الوارد في نص مشروع القانون في المادة 24 والتي جاءت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وأضاف أبوشقة في كلمته في الجلسه العامة اليوم المخصصة لاستكمال قانون المسئولية الطبيه ، بان القانون العقوبات اقر في مواده بأن كل من أهان موظف عام أثناء او بسبب وظيفته بالحبس مدة سته اشهر وغرامة 200 جنيه وهذة العامه كانت لاعتبارات صدور القانون سنة 70 وان قانون العقوبات أضاف مواد اضافيه جديده تحدد العقوبات في حالة التعدي علي موظف عام أو إهانته عبر الوسائل الاليكترونيه الحديثه عبر التليفون والصحف والرسم وغيرها .
واقترح ابو شقة بان تتناسب العقوبه مع درجه خطورة الجرم خاصة أن الجريمه تتكرر يومياً مع الأولوية توفير حماية شامله للطبيب مع تناسب العقوبه مع الجرم .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه والقانونية والتواصل السياسي بأن القانون عالج عدد من الحالات وجعلت الطبيب موظف عام واقرت اليه الحماية.
وشدد فوزي بأن الحكومة رفضت تخفيف العقوبة وأصرت علي حماية للأطباء وتمسكت بالحبس في كل من تعدي أو أهان مقدم الخدمة.