ارتفاع عدد البرلمانيين المدانين بتهم الفساد إلى 40 نائباً
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
ارتفعت لائحة البرلمانيين المتابعين بتهم الفساد والتلاعب في الصفقات العمومية وتبديد الأموال العمومية والارتشاء والابتزاز والاختلاس وتزوير وثائق بمختلف المحاكم من 34 برلمانيا إلى 40، من مختلف الفرق أغلبية ومعارضة.
وانتقد نواب شاركوا في اجتماع لجنتي العدل والتشريع والمالية والتنمية الاقتصادية، أثناء المناقشة التفصيلية لميزانية المجلس الأعلى للحسابات والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها نهاية الأسبوع، الترويج لهذا الأمر.
وحسب يومية الصباح التي نفلت الخبر، فإن برلمانيين قد هاجموا جمعيات مدنية استغلت تقارير المجلس الأعلى للحسابات لتصفية الحسابات مع تأكيد أنهم مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق ما ينص عليه القانون، ويدعمون عمل مجلس الحسابات.
وفي هذا الصدد، أكد العياشي الفرفار، من الفريق الاستقلالي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية بلجنة العدل والتشريع، أن هناك من يستغل قرارات المجلس الأعلى للحسابات ويحولها لتصفية الحسابات، ما يجعل هذه التقارير “سلاحا سياسيا” في يد جهات معينة لها خصومات سياسية أو دوافع انتقامية ضد المدبرين، مشددا على أن هذه السلوكات تستدعي، على وجه الاستعجال، تحصين وحماية عمل المؤسسات المنظمة، خاصة على مستوى المسطرة الجنائية.
ومن جهتها، قالت النائبة قلوب فيطح من فريق الأصالة والمعاصرة إنها تدعم عمل المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية، في تحصين هذا النموذج المتميز في الرقابة على المال العام، لكنها في الوقت نفسه، ضد الإساءة إلى المقتضيات الدستورية أو إلى صورة المؤسسات المنتخبة، من خلال افتعال شكايات كيدية لا أساس لها من العمل التمثيلي أو اليومي لخدمة مصالح المواطنين، وتحركها غالبا نزاعات فردية أو خلافات شخصية، أو رغبات في تصفية حسابات ضيقة تفتقر إلى الحجة والدليل، وتستند إلى تأويل النصوص القانونية
واستغرب عبد العزيز كولوح الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، من حالة الخوف التي تنتاب المنتخبين في كل مرة يتحرك فيها المجلس الأعلى للحسابات، أو المجالس الجهوية التابعة له مؤكدا أن ذلك لا تبرير له إلا في حالات معينة تتعلق بمن ارتكب جريمة مالية مثل الاختلاس أو تبديد الأموال عن قصد.
وأضاف كولوح، تعقيبا على مداخلات عشرات النواب، أنه في حال اكتشاف المجلس لهذا الاختلاس، فإن يكون فقط مبلغا طبقا للمادة 51 التي تنص على وجوب إبلاغ السلطات عن أي جريمة يتم العلم بها، فيما للمدبر العمومي ضمانات قانونية.
وخلص ذات المسؤول القضائي إلى أن بعض التخوفات قد تكون ناتجة عن احتمال ارتكاب بعض المسؤولين لجرائم مالية، وأنه من أصعب الحالات اكتشاف الفساد من خلال الوثائق.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للحسابات
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن ،على الباب الثالث والخاص بتنظيم علاقات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد .
واستحدث القانون الجديد بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية .
وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد :ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
وحددت المادة 189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ،وتنص :
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.
كما حددت المادة 193 من مشروع قانون العمل الجديد مدة انعقاد مجلس الحوار وتنص :دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.
وأجازت المادة 194 من مشروع قانون العمل الجديد قبول الهبات والتبرعات .
وتنص "يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثماراً أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات