الضمان الاجتماعي يعلن إجراءً استثنائيًا لضمان نفقات دفن النازحين
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
لفتت دائرة العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، الى "إجراء إستثنائي جديد يُضاف إلى سلسلة الإجراءات والتدابير التي اتّخذها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي يهدف كما سابقاته إلى حماية حقوق المضمونين، لاسيما النازحين منهم، وضمان استمراريّة إستفادتهم من التقديمات الصحيّة والإجتماعيّة في ظل هذه الظروف الإستثنائيّة التي تمر بها البلاد، وهذه المرة في ما يعنى بنفقات الدفن".
أضاف البيان :"ففي ظل الإقفال القسري الذي فرضه العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان والذي حال دون تمكن المضمونين، لاسيما النازحين منهم، من الحصول على المستندات الثبوتية اللازمة من أجل إتمام معاملاتهم من أجل الحصول على نفقات الدفن في حال توفي أحد أفراد عائلتهم، أصدر الدكتور كركي بتاريخ 11/11/2024 تعميما حمل الرقم 2301 طلب بموجبه من جميع رؤساء المكاتب والمستخدمين المعنيين الإكتفاء بوثيقة الوفاة المطلوبة من أجل استفادة المضمون النازح من تعويض نفقات الدفن عن أحد أفراد عائلته فقط (وليس المضمون المتوفّي نفسه)، حتى لو لم تكن هذه الوثيقة منفذة وفق الأصول النظاميّة بسبب إقفال معظم المؤسسات العامّة والخاصة في هذه المناطق التي تعيش حالة حرب عاتية وعنيفة يشنّها العدو الإسرائيلي المحتل، على أن يوقّع المضمون تعهدا باستكمال الأوراق اللازمة أصولا عند عودة إنتظام العمل في المؤسسات العامة والخاصة المقفلة حاليا.
وقد جدّد المدير العام تأكيده على اتّخاذ كافّة الإجراءات والقرارات التي من شأنها ضمان تأمين وصول الخدمات والتقديمات للمضمونين، ولاسيّما للنازحين منهم، كذلك لأصحاب العمل، للتخفيف عن كاهلهم والمحافظة على حقوقهم حتّى نعبر هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اعرف.. عقوبة تحصل الزوجة على نفقات غير مستحقة بالتحايل والغش والتدليس
صراع بين الزوجات والأزواج بسبب استحقاق النفقات تصل إلى طلب الزوجة حبس زوجها بمتجمد النفقات وتعويض بسبب تخلفه عن تنفيذ تلك الأحكام القضائية، فيما يلاحق الزوج زوجته باتهامات حصولها على نفقات غير مستحقة بفواتير وشهود ومستندات مزورة، واستخدامها النفقات كوسيلة لتعذيبه والانتقام منه.
خلال السطور التالية نرصد موقف قانون الأحوال الشخصية حال ثبوت حصول الزوجة على نفقات غير مستحقة وتقديمها شهود وأدلة مزورة.
- تتعدد أنواع النفقة الواجبة على الزوج منها أجر المسكن ومصاريف التعليم، والطعام والكسوة، ونفقات أخرى مثل بدل الفرش والغطاء وأجر الحضانة وأجر الخادم، والرضاعة.
- للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته من نفقة زوجية ونفقة متعة ونفقة عدة ونفقة صغار.
- يلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم.
- نفقة الزوجة ونفقة الأولاد كلاهما تستحقان على الملتزم بالنفقة "الزوج" من تاريخ امتناعه عن الإنفاق وفقا للقانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من القانون 1929، والمضافة بالقانون 100.
- النفقة والأجر لا يستحقان معا فى ذمة، ويلزم الزوج بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة، وفى حالة ثبت تولى الزوج الإنفاق فليس للزوجة أن تطالب بها.
- دعاوى النفقة يتم تقديم شهادة ميلاد الصغير، ما يفيد يسار الزوج، مفردات مرتب أو سجل تجارى أو حيازة زراعية.
-ووفقا للقانون فالزوج حق تحريك دعوى حبس ضد زوجته حال حصولها على نفقة غير مستحقة، وذلك بشرط تقديم أدلة على تزويرها فى الإجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو التحايل للحصول على مبالغ غير مستحقة.
-وفقا لنص المادة 79 من القانون لسنة 2000، تعاقب الزوجة مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين مع إلزامها برد النفقات حال ثبوت التزوير.
مشاركة