برلماني: النواب والحكومة قادران على تنفيذ حكم الدستورية العليا لتعديل قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بالتعليق الصادر من مجلس النواب عن ملف قانون الايجارات القديمة وتأكيد البيان على أن البرلمان هو الحارس الأمين لحقوق الشعب، وأنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بروح من التوازن والعدالة ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر معلناً اتفاقه التام مع تأكيد مجلس النواب على أن الأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
ووصف " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلستها برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها بالحكم التاريخي،والتي جاء من بينها عدم دستورية الفقرة الأولي من المادتين الاولي والثانية من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981 والتى أكدت فيها مخالفة كلا الفقرتين لأحكام الدستور ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وأعرب النائب السيد شمس الدين عن ثقته التامة فى قدرة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ومن خلال التعاون مع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى ادخال تعديلات على قانون الايجار القديم تنفيذاً لحكم المحكمة الدستور العليا مؤكداً أن الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا تؤكد على أن القضاء المصرى شامخ ونزيه ويحقق العدالة الحقيقية فى أروع صورها.
كما أعرب النائب السيد شمس الدين عن ثقته التامة فى حرص مجلس النواب والحكومة على الدراسة وبعناية فائقة لنصوص الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حتى يتم التدخل التشريعى بصورة متوازنة وحتى لا يتم التعرض مرة ثانية بعدم دستورية التعديل التشريعى مشيداً بحرص المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها على النص صراحة بضرورة تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وعليه يجب ضرورة الإسراع بتشكيل تلك اللجنة بصورة عاجلة لتدارس الأمر ومناقشته للخروج بمنتج تشريعي يتوافق مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ويضمن تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لاسيما وأن الحكم قد أرجأ تطبيق أثر الحكم لليوم التالي لإنتهاء الدورة الحالية، بحيث يتوجب التدخل التشريعي في الوقت الراهب وقبل إنتهاء دورة الإنعقاد الحالية منعاً من حدوث فراغي تشريعي وحدوث إضطرابات في العلاقة الإيجارية في ضوء تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية قانون الإيجارات القديمة النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب المحکمة الدستوریة العلیا حکم المحکمة مجلس النواب شمس الدین
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: المحكمة مقيدة بالقوانين النافذة أثناء مجازاة الموظف لا وقت وقوع الجريمة
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة في صدور حكمه ، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي قبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب أو يشك في أمره ، أو يخالطه شكاً ، فيطرحه بعيداً عن قناعاته التي هي وحدها سند حكمه وركيزة أسبابه وحيثيات الحكم .
وأضافت أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة إذا وقعت المخالفة التأديبية فى ظل قانون يحدد عقوبات معينة ، ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة وقبل الفصل فيها ، فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب ، فهى لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت صدور الحكم ، بغض النظر عن العقوبات التى كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفة تفريعاً على أن الموظف يشغل مركزاً نظامياً ويخضع للقوانين الجديدة .
ومن ثم فإن الأحكام الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقاً للقوانين السارية وقت صدورها.