برلماني: النواب والحكومة قادران على تنفيذ حكم الدستورية العليا لتعديل قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بالتعليق الصادر من مجلس النواب عن ملف قانون الايجارات القديمة وتأكيد البيان على أن البرلمان هو الحارس الأمين لحقوق الشعب، وأنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بروح من التوازن والعدالة ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر معلناً اتفاقه التام مع تأكيد مجلس النواب على أن الأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
ووصف " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلستها برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها بالحكم التاريخي،والتي جاء من بينها عدم دستورية الفقرة الأولي من المادتين الاولي والثانية من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981 والتى أكدت فيها مخالفة كلا الفقرتين لأحكام الدستور ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وأعرب النائب السيد شمس الدين عن ثقته التامة فى قدرة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ومن خلال التعاون مع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى ادخال تعديلات على قانون الايجار القديم تنفيذاً لحكم المحكمة الدستور العليا مؤكداً أن الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا تؤكد على أن القضاء المصرى شامخ ونزيه ويحقق العدالة الحقيقية فى أروع صورها.
كما أعرب النائب السيد شمس الدين عن ثقته التامة فى حرص مجلس النواب والحكومة على الدراسة وبعناية فائقة لنصوص الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حتى يتم التدخل التشريعى بصورة متوازنة وحتى لا يتم التعرض مرة ثانية بعدم دستورية التعديل التشريعى مشيداً بحرص المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها على النص صراحة بضرورة تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وعليه يجب ضرورة الإسراع بتشكيل تلك اللجنة بصورة عاجلة لتدارس الأمر ومناقشته للخروج بمنتج تشريعي يتوافق مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ويضمن تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لاسيما وأن الحكم قد أرجأ تطبيق أثر الحكم لليوم التالي لإنتهاء الدورة الحالية، بحيث يتوجب التدخل التشريعي في الوقت الراهب وقبل إنتهاء دورة الإنعقاد الحالية منعاً من حدوث فراغي تشريعي وحدوث إضطرابات في العلاقة الإيجارية في ضوء تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية قانون الإيجارات القديمة النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب المحکمة الدستوریة العلیا حکم المحکمة مجلس النواب شمس الدین
إقرأ أيضاً:
هل يتيح حكم الدستورية العليا فسخ عقود الإيجار القديم؟| إعرف الإجابة
هل يتيح حكم الدستورية العليا إمكانية فسخ عقود الإيجار القديم؟.. سؤال يشغل بال العديد من المواطنين خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة الزيادة في الأجرة بعقود الإيجار القديم، مما دفع العديد من المواطنين للتساؤل عن هل سيفتح بابًا لفسخ عقود الإيجار القديم.
فسخ عقود الإيجار القديمويقدم موقع “صدى البلد”، كل التفاصيل عن إمكانية فسخ العقود الإيجار القديم بعد قرار المحكمة الدستورية وذلك في إطار حرص الموقع على تقديم كافة المعلومات التي يرغب في الحصول عليها شريحة كبيرة من أصحاب الإيجارات القديمة فيما يلي:
بعد حكم الدستورية.. أسباب اعتراض الملاك والمستأجرين على قانون الإيجار القديم|تفاصيل عضو التنسيقية يوضح قرار المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم .. فيديو إلغاء عقود الإيجار القديموأكد خالد حنفي المحامي بالنقض وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا لن يلغي عقود الإيجار القديم ولن يتعرض للمدة اطلاقا وانما سوف يتعرض للزيادة القيمة الإيجارية فقط وذلك يعطي فرصة للمشرع للنظر في القيمة الإيجارية المناسبة والمتغيرة بحيث تكون متدرجة ومتغيرة خلال الفترة المقبلة.
الإيجار القديموتوقع خالد حنفي تحديد القيمة الإيجارية على حسب المنطقة السكانية والموقع الجغرافي للعقار وعمر العقار وتاريخ عقد الإيجار القديم مع إضافة معايير أخرى تتناسب مع الأسعار الحالية في السوق يتم من خلالها تحديد القيمة الإيجارية، لافتا إلي أن قرار المحكمة الدستورية يمنح الضوء الاخضر لمجلس النواب للنظر في هذه الامر.
ومن جانبه، قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا نص على عدم دستورية الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون.
وتابع "درويش"، في تصريحات صحفية، أن حكم المحكمة الدستورية العليا أعطى البرلمان فرصة في دور الانعقاد المقرر انتهاؤه في شهر 7 المقبل، بإجراء تعديلا في الفقرتين 1 و2 من قانون 1981، حتى لا يكون هناك قضايا في هذا الشأن مستقبلا، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا أكد على ضرورة تحقيق العدالة بحيث لا يحدث إجحاف في مسألة تقدير القيمة الإيجارية سواء من ناحية المالك أو المستأجر.
يستعد مجلس النواب بعد تساؤلات المواطنين عن إمكانية، فسخ عقود الإيجار القديم حاليا لدراسة إصدار تعديلات تشريعية تكميلية لتنظيم تطبيق الحكم بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، وتشمل هذه التشريعات عن طريق وضع آليات واضحة لتقدير القيمة الإيجارية الجديدة فضلا عن تحديد فترات انتقالية لتطبيق الزيادات، بالإضافة إلي إنشاء لجان فنية متخصصة لتقييم العقارات.