برلمانى يثمن حكم المحكمة الدستورية العليا وموقف البرلمان حول قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ثمن الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، موجهاً التحية والتقدير لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان على البيان الذى أصدره حول هذا الملف والذى انتصر فيه لأحكام القضاء المصرى الشامخ والنزيه .
وأوضح " سليم " في بيان له أصدره اليوم أن حكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم سيعمل على تحقيق التوازن فيما بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة مؤكداً الاهمية الكبير للبيان المهم الذى أصدره مجلس النواب والذى تضمن رسالة طمأنة لملاك ومستأجري العقارات القديمة
وقال الدكتور محمد سليم : إن بيان مجلس النواب لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جميع قيادات واعضاء مجلس النواب فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين وأيضاً لدى الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية مؤكداً أن مجلس النواب ضرب المثل والقدوة فى احترامه وحرصه الكبيرين على تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا
وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب القضاء المصري المحکمة الدستوریة العلیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن، قواعد و آليات محددة بشأن حماية حقوق العمال وحظر التمييز بينهم أو السخرية منهم أو حتى التنمر عليهم.
مشروع قانون العمل نص صراحة في المادة (4) والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على أنه : يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
و طبقا لنص المادة فإنه لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.