قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبة اثنين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لإدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة.   وتعود أحداث القضية رقم 1205 لسنة 2023 جنح العرب، والمقيدة برقم 557 لسنة 2023 كلي بورسعيد إلى يوم 2 أبريل 2023، بضبط كلا من: المدعو "م.

م.ا" ويعمل بحري في ميناء بورسعيد، والمدعو "ع.م.ع"، وبحوزتهما كيس من الميثافيتامين المخدر، وعُثر بين طيات ملابس الأول على لفافتين من الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبين طيات ملابس الثاني لفافتين من الهيروين المخدر ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة وسلاح أبيض، وبمواجهتهما أقرا بإحرازهما الكيس للإتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف للإتصال بعملائهم، واللفافات للتعاطي، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.   أحالت النيابة العامة المتهمان إلى محكمة الجنايات المختصة التي حكمت بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وبتغريم كل منهما 100 ألف جنيه وألزمتهما المصاريف الجنائية، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: بورسعيد محافظة بورسعيد اخبار المحافظات

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بخلية داعش أكتوبر

قضت الدائرة الأولي إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم   مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية 2765 لسنة 2020، أمن دولة طوارئ أول أكتوبر، والمقيدة برقم 177 لسنة 2020 أمن دولة، لاتهامهم بخلية داعش أكتوبر الإرهابية.

جاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

ووجه للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهم السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحق وتعليم الفنون الحربية ولتحقيق أغراضها فى ارتكاب جرائم إرهابية التحق بجماعة داعش بدولة سوريا وتلقوا بمعسكراتها تدريبا على استخدام الأسلحة وتصنيع العبوات المفرقة وكيفية تفجيرها.

ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".

كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".

 







مقالات مشابهة

  • السجن 15 عاما لترزي لحيازته 100 طربة حشيش شرق الإسكندرية
  • السجن المؤبد للمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء بالقناطر
  • السجن المشدد 15 سنة لترزى بتهمة حيازة 100 طربة حشيش في الإسكندرية
  • الحبس سنة للمتهم بقطع أذن جاره في المعادي
  • المشدد 3 سنوات لعاطل متهم بالاتجار في الهيروين بعابدين
  • السجن 3 سنوات للمتهم بحيازة 20 كيس هيروين فى عابدين
  • السجن المشدد 3 سنوات لمتهم في «خلية داعش سوريا الإرهابية»
  • السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بخلية داعش أكتوبر
  • المشدد 5 سنوات لسائق سرق هاتف ومبلغ مالي من شخص بقليوب
  • المشدد 10 سنوات للمتهم بالاتجار في المواد المخدرة