أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن التعامل مع مسألة غياب النواب عن الجلسات العامة واللجان الدائمة سيكون حازما، موضحا أن أول ملف ستباشره لجنة الأخلاقيات التي تم تشكيلها مؤخرا، هو النظر في حضور وغياب النواب عن هذه الجلسات.

وأشار الطالبي العلمي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لمجلس النواب بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، إلى أنه ينتظر من لجنة الأخلاقيات تقديم اقتراحات لمكتب المجلس بشأن الإجراءات اللازمة لضمان حضور النواب وزجر المتغيبين.

وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس النواب على أهمية “تفعيل الاقتطاع من التعويضات الشهرية للنواب المتغيبين إضافة إلى تلاوة أسمائهم في الجلسات العامة واجتماعات اللجان”.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.

ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.

برلماني: كلمة الرئيس السيسي عن تحرير سيناء تجسد الثبات الوطني ودعم القضية الفلسطينيةرئيس مجلس الشيوخ يصل المغرب للمشاركة في منتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوببرلماني: خطاب الرئيس في ذكرى تحرير سيناء يؤكد تماسك المصريين في الدفاع عن وطنهمبرلمانية: مصر نموذج رائد في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي رغم التحديات

حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.

وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.

إجراءات الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
  • رئيس مجلس النواب يهنئ رئيسة الجمعية الوطنية بتنزانيا بالعيد الوطني
  • سيادة رئيس مجلس النواب المحترم ..
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
  • رئيس مجلس النواب الأردني يصل إلى إقليم كوردستان
  • ولد الرشيد والطالبي العلمي يشرفان على تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الوطنية للدراسات البرلمانية 
  • حمّاد يبحث مع رئيس لجنة مالية البرلمان الإسراع في إصدار الميزانية الموحدة
  • النيابات والمحاكم تفصل رئيس لجنة نقابية سابق وتحذر من التعامل معه
  • مجلس النواب يناقش الميزانية الموحدة ورؤية وطنية لتعزيز الاستقرار المالي
  • رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد