وزارة التعليم تعلن ضوابط تنظيم امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي 2024/2025
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إصدار خطاب لجميع المديريات التعليمية لتنظيم امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي الحالي 2024/2025، لمرحلتي التعليم الأساسي (الابتدائية والإعدادية)، وذلك بناءً على القرارين الوزاريين رقم 137036 لعام 2024 والمتعلقين بنظام الدراسة والتقييم في هاتين المرحلتين.
وأوضحت الوزارة في خطابها ضرورة التزام المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بالتوجيهات التالية:
إعداد امتحانات شهر نوفمبر على مستوى الإدارة التعليمية، بحيث يتولى موجه أول المادة إعداد الاختبارات لجميع المدارس (الرسمية، الرسمية لغات، والخاصة).
يقوم موجه أول المادة بإعداد ثلاثة نماذج امتحانية تُسلم إلى الإدارة التعليمية، بحيث يُتاح للمدرسة الاختيار من بينها لتطبيقه داخل الفصل الواحد.
تتولى الإدارة التعليمية مسؤولية تصوير الامتحانات، ولا يتم تحميل المدارس أي تكاليف إضافية بهذا الشأن.
تُجرى الامتحانات خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي، بحيث تتراوح مدتها من نصف فترة إلى فترة كاملة وفقًا للوزن النسبي لكل مادة وللمواصفات المعتمدة للورقة الامتحانية.
تُشكل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام، وعضوية مديري الإدارات التعليمية والتوجيه العام ومديري المراحل بالمديرية، وذلك للإشراف الكامل على سير العملية الامتحانية.
تُعقد الامتحانات في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، وفق جدول موحد تحدده المديرية مع مراعاة الإجازات الرسمية.
أما بالنسبة لتقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي، فيُجرى بواسطة معلم المادة خلال الحصة الدراسية، على أن يتم مراجعة التقييم تحت إشراف موجه الصفوف الأولى بالإدارة التعليمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الامتحان الامتحانات العملية الامتحانية المديريات التعليمية امتحانات شهر نوفمبر امتحانات شهر مديريات التعليم وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم وزارة التربية
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. ضوابط إعادة التحقيق عند فقدان أوراق القضية قبل صدور القرار
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الأيام الماضية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية .
ووافق المجلس على ضوابط إعادة التحقيق عند فقدان أوراق القضية قبل صدور القرار ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة 536 على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
ونصت المادة 537 على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
ونصت المادة 538على أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ونصت المادة 539 أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
ونصت المادة 540 على انه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.