قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، نص على عدم دستورية الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من القانون، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون.

متن حكم المحكمة الدستورية العليا 

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن متن حكم المحكمة الدستورية العليا أشار إلى كون الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 متعارضين مع المواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، وبالتالي أوجبت بدوخول البرلمان «المُشرع» لتعديل وتحقيق العدالة الناجزة والمتأخرة في مسألة تحديد القيمة الإيجارية الحقيقية للوحدات السكنية الخاضعة لهذا القانون.

 ضرورة تحقيق العدالة للطرفين

وتابع، أن حكم المحكمة الدستورية العليا أعطى البرلمان فرصة في دور الانعقاد المقرر انتهائه في شهر 7 المقبل، بإجراء تعديلا في الفقرتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم 1981، حتى لا يكون هناك قضايا في هذا الشأن مستقبلا، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا أكد ضرورة تحقيق العدالة، بحيث لا يحدت إجحاف في مسألة تقدير القيمة الإيجارية سواء من ناحية المالك أو المستأجر.

وثمن عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، بيان مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم، والذي أكد إجرائه التعديل، وذلك إعمالا لحكم المحمكة الدستورية فيما يخص المادتين 1 و2.

استقبال مقترحات للتعديل

وأشار إلى أن البرلمان يجهز لاستقبال مقترحات للتعديل في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن التعديل سيكون ليس له علاقة بتحرير القيمة الإيجارية كما تداول البعض عقب صدور الحكم، بأنه سيطرد بعض المستأجرين.

 

https://youtu.be/O69xbEjslNQ

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا البرلمان مجلس النواب تنسيقية الأحزاب والسياسيين حکم المحکمة الدستوریة العلیا قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية: إقامة الدعوى التحكيمية يحول دون ولاية جهات القضاء بالفصل في النزاع محل التحكيم

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة بعدم قبول دعوى فض التناقض بين أحكام صادرة من جهة القضاء العادي وحكم هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن التحكيم لا يكون إلا عملًا إراديًا يبرمه طرفان لحل الخلافات بينهما، ما كان منها قائمًا عند إبرامه أو ما يتولد منها بعده، ويتوخيان عرض موضوع محدد على هيئة من المحكمين تتولى الفصل فيه بطرق ميسرة، ليكون التحكيم نظامًا بديلًا عن القضاء، فلا يجتمعان، وأن مؤدى اتفاق التحكيم هو عزل جهات القضاء عن الفصل في المسائل التي أحيلت إلى المحكمين، استثناء من أصل الخضوع لولايتها

وأضافت المحكمة أن ولاية هيئة التحكيم بالفصل في النزاع الموضوعي، باتفاق طرفيه، يمتنع معه على أية جهة قضائية أن تفصل في النزاع ذاته، أو في المسائل التي ترتبط به، إلا في الأحوال وبالشروط التي أوردتها المادة (46) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

مقالات مشابهة

  • تعديل قانون العمل الجديد.. منح العامل حق تحديد موعد إجازته أثناء الامتحانات
  • قرار من المحكمة الدستورية في دعوى بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش
  • شركة "تيك توك" تستأنف أمام المحكمة العليا الأمريكية ضد حظرها
  • هذه تفاصيل إجتماع رئيس المحكمة العليا مع رئيس الإتحاد الوطني للمحامين الجرائريين
  • المحكمة الدستورية: إقامة الدعوى التحكيمية يحول دون ولاية جهات القضاء بالفصل في النزاع محل التحكيم
  • سيناريوهات عدم تنفيذ مجلس النواب حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
  • غدًا .. الدستورية العليا تفصل في دعوي بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية
  • المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية تبدأ محاكمة عزل الرئيس "يون سيوك يول" 14 يناير
  • إسكان الجيل: قضية الإيجار القديم تتطلب حوارا مجتمعيا يحقق التوازن
  • رويترز: المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية تبدأ محاكمة الرئيس 14 يناير