عضو بـ«التنسيقية»: البرلمان على موعد مع تعديل قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، نص على عدم دستورية الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من القانون، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون.
وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن متن حكم المحكمة الدستورية العليا أشار إلى كون الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 متعارضين مع المواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، وبالتالي أوجبت بدوخول البرلمان «المُشرع» لتعديل وتحقيق العدالة الناجزة والمتأخرة في مسألة تحديد القيمة الإيجارية الحقيقية للوحدات السكنية الخاضعة لهذا القانون.
ضرورة تحقيق العدالة للطرفينوتابع، أن حكم المحكمة الدستورية العليا أعطى البرلمان فرصة في دور الانعقاد المقرر انتهائه في شهر 7 المقبل، بإجراء تعديلا في الفقرتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم 1981، حتى لا يكون هناك قضايا في هذا الشأن مستقبلا، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا أكد ضرورة تحقيق العدالة، بحيث لا يحدت إجحاف في مسألة تقدير القيمة الإيجارية سواء من ناحية المالك أو المستأجر.
وثمن عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، بيان مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم، والذي أكد إجرائه التعديل، وذلك إعمالا لحكم المحمكة الدستورية فيما يخص المادتين 1 و2.
استقبال مقترحات للتعديلوأشار إلى أن البرلمان يجهز لاستقبال مقترحات للتعديل في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن التعديل سيكون ليس له علاقة بتحرير القيمة الإيجارية كما تداول البعض عقب صدور الحكم، بأنه سيطرد بعض المستأجرين.
https://youtu.be/O69xbEjslNQ
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا البرلمان مجلس النواب تنسيقية الأحزاب والسياسيين حکم المحکمة الدستوریة العلیا قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع من تقديم عذر مخالف للدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.
مشاركة