قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وذلك في شأن إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون الأخر، و(208) من القانون الثاني، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.

وقد جاءت النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجهاز المصرفي الدستورية العليا المستشار بولس فهمي النظام الاقتصادي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

إقرأ أيضاً:

التمييز تؤيد إلزام الحكومة بـ 258 ألف دينار أجرة أرض في مخيم البقعة

#سواليف

أيدت #محكمة_التمييز الحكم القاضي بإلزام المدعى عليهم (حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية ودائرة الأراضي والمساحة) بأن يؤدوا للمدعين جميعاً مبلغا وقدره (258045,455) دينارا بالتكافل والتضامن فيما بينهم.

وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعين وآخرين يملكون على الشيوع، حصصاً في قطعة أرض من قرية ( #عين_الباشا ) #أراضي_شمال_عمان، وتقع قطعة الأرض هذه ضمن حدود #أراضي #مخيم_البقعة، وأنها مستغلة لإقامة أبينة ومنشآت لإيواء #اللاجئين_الفلسطينيين، وأن دائرة الشؤون الفلسطينية تتولى المسؤوليات المقررة لها بموجب تعليمات مهام وصلاحيات دائرة الشؤون الفلسطينية لسنة 1988 وتتبع في سير عملها وزارة الخارجية الأردنية، وإنه وبتاريخ (30/11/1969) صدر عن رئيس الوزراء أمر الدفاع (رقم 14 لسنة 1969) مفاده الاستيلاء على قطعة الأرض موضوع الدعوى ريثما يتم استملاك حق المنفعة فيها، وقد صدر قرار مجلس الوزراء باستملاك حق التصرف في قطعة الأرض لمدة سنتين قابلتين للتجديد، لغايات إقامة وحدات سكنية جاهزة لإيواء النازحين، وقد انتهى استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، ولم يتم تجديده بالطرق التي رسمها القانون، وبالتالي فإن يد المدعى عليهم تغدو يداً غير مشروعة على قطعة الأرض موضوع الدعوى.

وقد ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة الفنية أن قطعة الأرض موضوع الدعوى لا تزال مستغلة بالكامل، وهي ممتلئة بالوحدات السكنية والأبنية والخدمات والطرق، وأن نصيب المدعين بما لهم من حصص في سند التسجيل من أجر مثل قطعة الأرض المنوه عنها عن الفترة الممتدة من (6/8/2020) حتى (2/10/2022) بلغ (258045.455) ديناراً.

مقالات ذات صلة الفلكية الأردنية تحسم الجدل.. هل سنصوم 29 أم 30 يوما؟ 2025/03/15

وقالت المحكمة في حكمها أنه منذ انتهاء مدة استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، فإنَّ قطعة الأرض موضوع الدعوى تصبح في حلٍّ من أثره، ويجب أن تعود فوراً إلى أصحابها على نحوٍ من شأنه غلُّ جميع الآثار التي كانت تترتب صحيحةً بحكم الإستملاك، وأنَّ استمساك المدعى عليها بإمضاء الأحوال المادية التي أنشأها الإستملاك على الرغم من انتهائه في حق الملاك والجهة المستملكة على حدٍ سواء، من شأنه إزالة يد ملاك العقار موضوع الدعوى ومستحقيه دونما سندٍ من القانون ولا رضىً منهم، واعتبار يد المدعى عليهم على محل الاعتداء يداً غاصبةً واجباً رفعها، وتضمينها أجر مثل المنفعة المعترضة.

مقالات مشابهة

  • التمييز تؤيد إلزام الحكومة بـ 258 ألف دينار أجرة أرض في مخيم البقعة
  • احذر مخالفة مرورية.. خطايا للسائقين أجاز القانون فيها التصالح.. اعرفها
  • ترامب يهاجم الإعلام : فاسد وغير قانوني ويؤثر على القضاة
  • ‏وزير المالية الفرنسي: تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع “حرب حمقاء”
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • بهدف معالجة آثار مهنة الصرافة بدون ترخيص.. المركزي يلزم مؤسسات الصرافة في مناطق سيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام بتوفيق أوضاعها
  • تعرف على موارد تنظيم إدارة المخلفات.. تفاصيل
  • المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
  • ننشر حيثيات إلزام شخص بدفع ألف جنيه شهريا لزوجته
  • نقاش قانوني مع السيد الوزير العدل حول المرجعية الإسلامية