مجلس الدولة: العيادات الخاصة يجوز وضع أسِرة بها للملاحظة دون الإقامة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا قضائيًا تضمن، أن المُشرع عرف العيادة الطبية الخاصة هي كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانونًا ويديرها طبيب أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له في مزاولتها، ومعدة لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيًا، ويجوز أن يكون بها أسرة للملاحظة وليست للإقامة، على ألا يجاوز عددها ثلاثة أسرة، ويجوز أن يساعده أو يقوم مقامه في حالة غيابه طبيب أو طبيب أسنان أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة من ذات التخصص.
وأضافت، أنه " لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة، كما يجب توافر الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية، مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بغرفة العمليات في حالة إجراء جراحات.
وفي المادة (16 مكررًا) المضافة بالقانون رقم 153 لسنة 2004م " مع مراعاة حكم المادة (14) من هذا القانون إذا زاولت المنشأة نشاطها قبل الحصول على التراخيص يتم غلقها بقرار من السلطة الصحية المختصة.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن منشأة طبية مخالفة، حمل الطعن رقم 27496 لسنة 66 قضائية.عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاشتراطات الصحية الحصول على التراخيص المحكمة الإدارية العليا العيادات الخاصة العيادة الطبية حكم قضائي طبيب أسنان مزاولة المهنة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
نتيجة لتفاقم مشكلات حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية والتي أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق، حظر قانون الموارد المائية والري ، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها.
وفرض القانون عقوبة رادعة لكل من سولت له نفسه مخالفة حكم هذه المادة.
حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
كما يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147لسنة 2021.