المحكمة الدستورية العليا تقرّ دستورية اشتراط اجتياز كافة المقررات للانتقال بين فرق كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الطعن المقدم بشأن دستورية اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، والتي تنص على اشتراط اجتياز الطالب لجميع المقررات الدراسية للانتقال إلى الفرقة الأعلى.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن هذا النص يهدف إلى تحقيق غايات تعليمية واضحة تتماشى مع أهداف الجامعات المصرية.
في سياق أسباب الحكم، أكدت المحكمة أن النص القانوني محل الطعن يمثل قاعدة عامة تفرض على جميع طلاب الكلية اجتياز كافة المقررات الدراسية قبل الانتقال للفرقة الأعلى.
وتعد هذه القاعدة أساسية لضمان جودة التعليم الطبي وتماشيه مع الأهداف التعليمية المنشودة، حيث يكفل للطلاب استيعاب المعارف اللازمة قبل التدرج في السنوات الدراسية.
الغاية من النصوأوضحت المحكمة أن هذا النص يسعى لتحقيق عدة غايات مشروعة منها:
تحقيق تكافؤ الفرص: بتوفير امتحانات موحدة لجميع الطلاب.تراتيبية المقررات الدراسية: حيث تتطلب بعض المقررات فهمًا مسبقًا من المراحل السابقة، وبالتالي ضمان جاهزية الطالب لاستيعاب المناهج الدراسية المتقدمة.جودة التعليم: ربط التعليم الجامعي بحاجات المجتمع ومعايير التعليم الطبي المتميز.السلطة التقديرية للمشرعوأشارت المحكمة إلى أن أساليب وطرق تقييم المستوى العلمي لطلاب الكليات الطبية تقع ضمن نطاق السلطة التقديرية للمشرع، الذي يهدف إلى ضمان جودة التعليم دون مخالفة الدستور، وبالتحديد المواد (9) و(53) من الدستور المصري، التي تنص على المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا كلية طب الأسنان جامعة المنصورة دستورية اللائحة الداخلية اجتياز المقررات الدراسية التعليم الجامعي
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: عدم دستورية تخويل نقابة التطبيقيين تحديد الأعمال الخاضعة لدمغتها
قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1979، فيما تضمنه من تخويل النظام الداخلي للنقابة تحديد الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها التي تخضع لدمغة النقابة المذكورة.
الحكم على متهم بـ «خلية داعش أكتوبر».. اليوم المرافعة في إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث أبو النمرس».. اليوم محاكمة عامل بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى.. اليوم المرافعة في محاكمة متهمين بـ أحداث عنف الألف مسكن.. غداوقضت المحكمة بسقوط عجز البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) والفقرة الثانية من المادة ذاتها، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (53) والفقرة الأولى من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 السالف البيان، والفقرة الثالثة من المادة (107) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهن الفنية التطبيقية الصادرة بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 543 لسنة 1979، بقدر اتصالها بالنص المقضي بعدم دستوريته.
محاكمة متهم بـ«غرفة عمليات رابعة» .. الثلاثاء المرافعة في محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة الثلاثاء شات مع ديلر.. تفاصيل ضبط ابن داعية شهير بـ حشيش وتامول إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث عنف المطرية».. الثلاثاء أنهوا حياة طالب في مشاجرة بالزيتون .. محاكمة المتهمين أمام الجنايات الثلاثاء الإدارية العليا : أعضاء هيئة التدريس بالأزهر غير خاضعين لقانون العاملين المدنيينوينص البند "ب" من المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:
(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.
كما تنص الفقرة الأولى والثالثة من المادة (53) على أن: لا يجوز أن تقبل الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأيهما التعامل بالأوراق أو المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.
وتتحمل المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغة المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (54) على أنه : يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة (52) بمضي خمس سنوات من يوم تقديم أو استعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.