السجن أو غرامة تصل 5 ملايين ريال.. عقوبات صارمة للتزوير بالتعاملات الرقمية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شددت النيابة العامة على خطورة انتهاك أحكام نظام التعاملات الإلكترونية، مؤكدة أن انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زورًا بأنه مفوض عنه للحصول على شهادة التصديق الرقمي أو التصرف بها يعد جريمة تستوجب العقوبة.
وأوضحت النيابة أن مرتكبي هذه الأفعال يواجهون عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات أو غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، طبقاً للمادة المنصوص عليها في النظام.
أخبار متعلقة رئيس جمهورية مصر يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية والإسلاميةأكاديميون بجامعة "المؤسس" يناقشون لائحة الشؤون المالية للجامعاتيأتي ذلك في إطار جهود النيابة العامة لتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بأحكام القوانين المنظمة للتعاملات الرقمية، والحد من الجرائم التي تهدد أمن المعلومات وتسيء استخدام التقنيات الحديثة.
وطبقاً لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية لا يجوز انتحال شخص هوية شخص آخر أو ادعاؤه زورًا بأنه مفوض عنه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو التصرف بها
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 عبدالعزيز العمري جدة التعاملات الرقمية
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة الإمام جماعة وهو على غير طهارة ناسيا.. كيفية التصرف شرعا
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يلزم الإمام إعادة الصلاة دون سائر المأمومين إذا أخبر الإمام بعد انتهاء الصلاة أنه صلَّى بالمأمومين وهو مُحْدِثٌ فتلزمه هو الإعادة دونهم، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة خلافًا للسادة الحنفية.
واستشهدت دار الإفتاء بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ مَقَامَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ، فَخَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَرَأْسُهُ يَنْطُفُ الْمَاءَ، فَصَلَّى بِهِمْ" متفقٌ عليه.
ومن أعاد صلاته من المأمومين ففعله صحيحٌ أيضًا ولا حَرَج عليه، وهو موافقٌ مذهب الحنفية.
ونبهت دار الإفتاء إلى أنه لا مجال لجعل المسائل الخلافية سبيلًا للانقسام أو الشقاق؛ إذ الجميع مأجور في مسائل الاجتهاد، وعلى من ابتلي بمثل هذا أن يتخيَّر من مذاهب الفقهاء المعتبرين ما فيه تأليف الناس واجتماعهم.