مسقط - الرؤية

أصدرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 58/2024 بإصدار قانون الإعلام؛ حيث يلغى كل من قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه، وفقا للمادة الثالثة.

وتضمن الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة عن القانون

ونصت المادة (4) أنه يحظر نشر أو بث ما يأتي :

1- أي إعلان يخالف الضوابط التي تضعها الوزاةر لنشر أو بث الإعلانات أو يتنافى مع الآداب العامة أو يهدف إلى تضليل الجمهور.

2- كل ما يتعلق بالتحقيقات أو المحاكمات ما لم يكن النشر بناء على حكم قضائي نهائي.

3- أي خبر أو بيان أو معلومة أوغيرها صدر توجيه من الوزرة يحظر النشر فيه.

وحسب المادة (5)، يحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذي تسري عليهم أحكام هذا القانون قبول أي تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة أو غيرها من أي شخص أو جهة من داخل الدولة أو خارجها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسبب أو بمناسبة مزاولة نشاطهم، إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة، وفق الضوابط التي تبينها اللائحة.

وعن العقوبات الصادرة من القانون، نصت المادة (49): يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة، بالانفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة.

كما شمل القانون ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية؛ حيث مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها، يجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في مزاولة أي من الأنشطة  الإعلامية الآتية الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للشروط والإجرءاءت والضوابط التي بينها القانون:

1- الصحيفة

2- القنوات السمعية أو المرئية

3- وكالة الأنباء

4- دور النشر

5- أنشطة الدعاية والإعلان

6- الخدمات والاستشارات الإعلامية

7- المواقع والحسابات الإخبارية

8- إعادة بث أي نشاط إعلامي داخل الدولة

9- أي نشاط إعلامي آخر تبينه اللائحة

وتستثنى الأنشطة الإعلامية التي تمارسها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من أحكام التراخيص المنصوص عليها في هذا الفصل، على أن تلتزم هذه الجهات بإخطار الوزارة بالنشاط الإعلامي والموظف والمسؤول عن إدارته.

وحول حقوق والتزامات الإعلامي، يجب على كل من يرغب في مزاولة مهنة الإعلامي أن يحصل على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للشروط والإجراءات والضوابط التي يبينها هذا القانون واللائحة.

ويحق للإعلامي من نشر أو بث الأخبار والمعلومات والبيانات التي لايحظر هذا القانون أو أي قانون آخر نشرها أو بثها، حسبما نصت المادة (19).

كما لا يجوز إجبار الإعلامي على إفشاء مصادر أخبار أو معلوماته، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن الوطني والدفاع عن وطنه، وفقا للمادة (21).

للتصفح على باقي التفاصيل

اضغط هنا

 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: هذا القانون

إقرأ أيضاً:

حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنص المادة 96 من قانون الطفل على أن يعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

3- إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.

4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.

5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبل التعليمى للخطر.

6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الاعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

7- إذا وجد متسولا ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بأعمال بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش.

8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.

9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.

10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة.

11- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصية أو متولى أمره أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره بحسب الأحوال.

12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

13- إذا كان مصابا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاحتيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.

وفيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البندين 3 و4 يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مقالات مشابهة

  • ضبط 79 فندقًا أعادت مزاولة نشاطها بعد الإغلاق في مكة والمدينة
  • حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
  • كبسولة في قانون.. قبل ما تسيب حد يقعد في بيتك اعرف ما هو وضع اليد
  • وزارة الثقافة والإعلام تبدأ تدشين عمل المكاتب الإعلامية الخارجية بسفارات السودان
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
  • أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
  • نقيب العلوم الصحية: القانون الجديد ينظم كافة العلاقات داخل العمل
  • إعلام فلسطيني: أكثر من 90% من سكان غزة لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب
  • كل ما تريد معرفته عن الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد