يؤكد الحق في الحصول على المعلومة وحظر الرقابة المٌسبقة.. تفاصيل "قانون الإعلام" الجديد
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
مسقط - الرؤية
أصدرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 58/2024 بإصدار قانون الإعلام؛ حيث يلغى كل من قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه، وفقا للمادة الثالثة.
وتضمن الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة عن القانون
ونصت المادة (4) أنه يحظر نشر أو بث ما يأتي :
1- أي إعلان يخالف الضوابط التي تضعها الوزاةر لنشر أو بث الإعلانات أو يتنافى مع الآداب العامة أو يهدف إلى تضليل الجمهور.
2- كل ما يتعلق بالتحقيقات أو المحاكمات ما لم يكن النشر بناء على حكم قضائي نهائي.
3- أي خبر أو بيان أو معلومة أوغيرها صدر توجيه من الوزرة يحظر النشر فيه.
وحسب المادة (5)، يحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذي تسري عليهم أحكام هذا القانون قبول أي تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة أو غيرها من أي شخص أو جهة من داخل الدولة أو خارجها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسبب أو بمناسبة مزاولة نشاطهم، إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة، وفق الضوابط التي تبينها اللائحة.
وعن العقوبات الصادرة من القانون، نصت المادة (49): يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة، بالانفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة.
كما شمل القانون ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية؛ حيث مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها، يجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في مزاولة أي من الأنشطة الإعلامية الآتية الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للشروط والإجرءاءت والضوابط التي بينها القانون:
1- الصحيفة
2- القنوات السمعية أو المرئية
3- وكالة الأنباء
4- دور النشر
5- أنشطة الدعاية والإعلان
6- الخدمات والاستشارات الإعلامية
7- المواقع والحسابات الإخبارية
8- إعادة بث أي نشاط إعلامي داخل الدولة
9- أي نشاط إعلامي آخر تبينه اللائحة
وتستثنى الأنشطة الإعلامية التي تمارسها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من أحكام التراخيص المنصوص عليها في هذا الفصل، على أن تلتزم هذه الجهات بإخطار الوزارة بالنشاط الإعلامي والموظف والمسؤول عن إدارته.
وحول حقوق والتزامات الإعلامي، يجب على كل من يرغب في مزاولة مهنة الإعلامي أن يحصل على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للشروط والإجراءات والضوابط التي يبينها هذا القانون واللائحة.
ويحق للإعلامي من نشر أو بث الأخبار والمعلومات والبيانات التي لايحظر هذا القانون أو أي قانون آخر نشرها أو بثها، حسبما نصت المادة (19).
كما لا يجوز إجبار الإعلامي على إفشاء مصادر أخبار أو معلوماته، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن الوطني والدفاع عن وطنه، وفقا للمادة (21).
للتصفح على باقي التفاصيل
اضغط هنا
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: هذا القانون
إقرأ أيضاً:
ترامب يعتزم تعيين ميشيل بومان نائباً لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي
تعتزم إدارة ترامب ترشيح عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان لمنصب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة اعتباراً من اليوم الأربعاء، وفقا لمصدر مطلع على الأمر.
وكان مايكل بار قد استقال من منصبه كنائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة في وقت سابق من هذا العام، لتجنب صدام محتمل مع الرئيس دونالد ترامب حول المنصب.
The Trump administration will nominate Federal Reserve Governor Michelle Bowman as vice chair for supervision as soon as today, according to a person familiar with the matter https://t.co/daBd2pe7zj
— Bloomberg Economics (@economics) March 12, 2025وصرح بار في يناير (كانون الثاني) بأن "خطر نشوب نزاع حول هذا المنصب قد يشتت انتباهنا عن مهمتنا" وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.