«اللافي» يزور الأكاديمية الليبية للدراسات العليا
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
زار النائب بالمجلس الرئاسي، السيد عبد الله اللافي، الأحد، الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، حيث التقى .رمضان المدني رئيس الأكاديمية وعدد من عمداء المدارس التعليمية ومدراء الإدارات والأقسام.
بدوره، قدم رئيس الأكاديمية الليبية إحاطة عن “سير الدراسة، والتخصصات العلمية المختلفة، والبرامج التدريبية، ودور هذه المؤسسة العلمية في بناء الكفاءات، والقدرات في مختلف مجالات العلم والمعرفة”.
من جهته أشاد اللافي، “بالتنظيم العلمي والعملي داخل الأكاديمية وفروعها، والمدارس العلمية التابعة لها، مشيراً إلى أهمية موائمة المخرجات التعليمية، بسوق العمل حتى تساهم المؤسسات التعليمية، في بناء المجتمع بشكل أفضل”.
وأكد على “أهمية دعم المشروع الوطني، لتوطين الدراسات العليا بالداخل، وكذلك ضرورة الاهتمام بالأساتذة، وأعضاء هيئة التدريس، وتجديد الثقة بهم، من أجل عملية تعليمية ناجحة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأكاديمية الليبية للدراسات العليا اللافي المجلس الرئاسي الليبي
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".