مشروع قانون الإيجار القديم أمام البرلمان: تعديلات مرتقبة لتحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ينتظر مجلس النواب المصري مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألغى بعض المواد التي ثبتت القيمة الإيجارية لسنوات طويلة. يتيح هذا الحكم للبرلمان فرصة تعديل القانون ليعكس الأوضاع الاقتصادية الحالية بشكل عادل بين المؤجرين والمستأجرين.
خلفية عن الحكم الدستوري وتوجه البرلمان
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي ببطلان بعض المواد في قانون الإيجار القديم، التي ظلت تثبت القيمة الإيجارية عند معدلات قديمة جدًا، دون النظر إلى المتغيرات الاقتصادية.
بعد هذا الحكم، يعتزم البرلمان المصري تعديل القانون لضمان عدالة العلاقة بين الطرفين، حيث أكد محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، على جاهزية البرلمان للقيام بهذه الخطوة إذا لم تقدم الحكومة مشروع القانون قبل الموعد المحدد.
تفاصيل التعديلات المتوقعة في قانون الإيجار القديمتحديد القيمة الإيجارية بشكل مرن
يتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لمبدأ التراضي بين المؤجر والمستأجر، مما يسهم في تحقيق توازن قانوني واجتماعي يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، إذ إن الوضع الحالي، الذي يعتمد على عقود قديمة تعود لزمن كانت فيه القيمة الاقتصادية للجنيه مختلفة، بات غير منطقي.
أوضح الحصى أن لجنة الإسكان في البرلمان ستباشر دراسة التعديلات بشكل شامل، بما في ذلك مدد العقود وتحديد قيمة الأجرة، بهدف تجنب الامتداد المفتوح للعقود الذي لا يزال ساريًا حاليًا.
وستشارك لجان أخرى مثل الإدارة المحلية وحقوق الإنسان لضمان التوازن في هذه التعديلات.
الاعتبار للتغيرات الاقتصاديةبالنظر إلى التغيرات الكبيرة في سعر الدولار مقابل الجنيه، والذي بلغ حاليًا 49 جنيهًا، ستأخذ التعديلات المرتقبة بعين الاعتبار التضخم والتغيرات الاقتصادية لتحديث العقود الحالية وفق ظروف اليوم.
مشاريع القوانين السابقة والانتظار لمشروع الحكومةأشار الحصى إلى أن عددًا من النواب قدموا في السنوات الماضية مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم، لكنها لم تُطرح للنقاش انتظارًا لمشروع قانون الحكومة، كونها الجهة المسؤولة عن تقديم مثل هذه التشريعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم تعديلات الإيجار مجلس النواب المحكمة الدستورية العليا القيمة الايجارية العلاقة بين المؤجر والمستأجر مشروع قانون الحكومة أسعار الدولار والجنيه قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط الإضراب في مشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد حسم مجلس النواب المواد المنظمة له خلال الجلسة العامة للبرلمان امس الثلاثاء فيما يلي:
ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
وتضمنت مواد مشروع قانون العمل، إقرار بحق العمال في تنظيم الإضراب للمطالبة بحقوقهم، إلا أنه تم استثناء مؤسسات وفق مقتضيات الأمن القومي من الحق في الإضراب.
ضربة جديدة تعمق جراح ليفربول بعد وداع دوري أبطال أوروبا
ضربه بالقلم.. حسام موافي يحكي قصة مؤلمة بين ابن وأبيه المريض
البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية
17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار
ووافق مجلس النواب على المادة (231) من مشروع قانون العمل وتنص على: للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
كما تنص المادة (232) على: يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.
على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.
وتنص المادة (233) من مشروع قانون العمل على: يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.
أماكن يحظر فيها الإضراب
كما تنص المادة (234) على: يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل
وتنص المادة (235) من مشروع قانون العمل على: يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.
ووافق مجلس النواب على المادة (236) ونصها كالتالي: حق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تنص المادة (239) من مشروع قانون العمل على: في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.
وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد.