تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم الإثنين، محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 14406 لسنة 2024، جنايات حلوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بخلية "داعش حلوان".

وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من عام 2018 وحتي 17 ديسمبر من عام 2022، المتهمان الأول والثاني، أسسا وتوليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بان أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

ثانيا: المتهمون من الأول ومن الثالث حتي الخامس ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابي بتان جمعوا أمولا وسيارتين وهواتف محمولة وأمدوا بها الجماعة كما جمعوا معلومات عن منشآت بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

ووجه للمتهمين استخدام الشبكة الدولية لتبادل الرسائل والتكليفات بين المنتمين لتلك الجماعة واستخدام تطبيقي الرسائل المؤمنين "تلجراف وكونفيرويشن"، بغرض تبادل الرسائل لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: داعش حلوان خليه حلوان الجنايات اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

اليوم.. الحكم على 3 متهمين فى قضية "خلية الجبهة"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تصدر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الإثنين، حكمها على 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.

وقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 

مقالات مشابهة

  • لـ 17 مايو.. تأجيل محاكمة 3 متهمين بقضية «حازمون الإرهابية»
  • 6 أبريل.. محاكمة 3 متهمين في قضية «خلية الجبهة»
  • استكمال محاكمة 3 متهمين بقضية «حازمون الإرهابية».. بعد قليل
  • بعد قليل.. النطق بالحكم على 3 متهمين في قضية «خلية الجبهة»
  • بعد قليل.. الحكم على 3 متهمين فى قضية «تنظيم الجبهة»
  • اليوم.. محاكمة 3 متهمين بقضية حازمون الإرهابية
  • اليوم.. الحكم على 3 متهمين فى قضية "خلية الجبهة"
  • خلال ساعات.. نظر محاكمة متهمين بقضية خلية المرج الإرهابية
  • اليوم.. محاكمة 3 متهمين بقضية «حازمون الإرهابية»
  • تأجيل محاكمة 21 متهما في خلية البحيرة لـ 15 فبراير