توضيح مهم حول استحقاق المتقاعدة المطلّقة زيادة إعالة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
#سواليف
بيان صحيح لكن يلزمه توضيح؛
توضيح مهم حول استحقاق المتقاعدة المطلّقة زيادة إعالة
في الخبر الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي أنها قرّرت منح زيادة الإعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلّقة مهما بلغ مقدار راتبها التقاعدي، وإلغاء اشتراط أن لا يزيد راتبها التقاعدي على (500) من أجل منحها زيادة الإعالة المقررة.
وأود هنا أن أبدي الملاحظات الجوهرية التوضيحية التالية على هذا الموضوع:
أولاً: أرى أن الأسس السابقة التي وضعت شرطاً لسقف الراتب التقاعدي من أجل زيادة الإعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلقة ليست عادلة، وليست منطقية، فلا يجوز التمييز بين صاحبات الرواتب التقاعدية بناءً على مقدار الراتب التقاعدي، وإلغاء تحديد سقف للراتب كان قراراً وتعديلاً سليماً على الأسس.
ثانيا : ورد لُبسٌ في بيان المؤسسة، حيث أشار إلى أنّ صاحبة راتب التقاعد المطلقة، طبعاً المقصود صاحبة راتب تقاعد الشيخوخة أو المبكر، تستفيد من زيادة الإعالة عن أبنائها حتى لو كان طليقها على قيد الحياة، وهذا فيه تفصيل وليس على إطلاقه، فنظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان اشترط من أجل استحقاق صاحبة الراتب التقاعدي المطلقة زيادة الإعالة عن أبنائها كقاعدة عامة وضمن الأسس العامة لأي متقاعد، اشترط أن يكون طليقها قد توفي، ما يعني أن بقاءه على قيد الحياة قد يحجب عنها زيادة الإعالة من حيث المبدأ.
ثالثاً: استثناءً من القاعدة أعلاه، فإن استحقاق صاحبة راتب التقاعد المطلقة لزيادة الإعالة عن أبنائها في حال كان طليقها على قيد الحياة ليس على إطلاقه فهو خاضع لأسس خاصة تضعها مؤسسة الضمان، وتُستحق الزيادة بموجب قرار يصدره مدير عام مؤسسة الضمان بناءً على تنسيب من مساعده. وهذه عملية ليست صحيحة من وجهة نظري لأنها ترهن الحق بتنسيب من مساعد المدير أولاً ثم بقرار يصدره المدير العام ثانياً، فيما كان من الأفضل والأعدل أن تُحدّد الأسس في النظام نفسه، حتى نضمن سلامة التطبيق والوصول إلى الحق بسهولة وشفافية. وباختصار ليس كل متقاعدة مطلّقة تستحق زيادة إعالة عن أبنائها إذا كان طليقها على قيد الحياة.
رابعاً: ليس صحيحاً حرمان صاحبة راتب التقاعد غير الأردنية من زيادة الإعالة في حال استحقاقها، فالقانون لم يميز في هذا الموضوع بين صاحبة راتب تقاعد أردنية وصاحبة راتب تقاعد غير أردنية.
خامساً: لا بد من توضيح الشروط العامة لاستحقاق زيادة الإعالة عن الأبناء تحديداً:
١) أن تكون بنات صاحب/ة راتب التقاعد عازبات أو أرامل أو مطلقات.
٢) أن لا تتجاوز أعمار الأبناء الذكور سن 23) عاماً. باستثناء العاجز منهم عجزاً كلياً ويتولى صاحب الراتب التقاعدي إعالته.
٣) إذا التحق أي ممن ورد ذكرهم في البندين (1 ، 2) أعلاه بالعمل مقابل الأجر، فيتم وقف زيادة الإعالة التي كان يتقاضاها عنه صاحب/ة الراتب التقاعدي.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الراتب التقاعدی على قید الحیاة عن أبنائها
إقرأ أيضاً:
الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى بطلان سن وحالات استحقاق المعاشات
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
وينقطع سير الخصومة في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 207 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
وتنص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
(ج) بالسن: سن الخامسة والستين.
(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد.
وتنص المادة 2 على أنه يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنــة 1975، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ، وفى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتنص المادة 12 على أنه: يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.
كما تنص المادة 14 على أنه: يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة و أربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه.
ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.