جريدة الرؤية العمانية:
2025-03-20@00:11:12 GMT

إصدار قانون الإعلام الجديد

تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT

إصدار قانون الإعلام الجديد

 

◄ المرسوم السلطاني يعكس الحرص السامي على تمكين الإعلاميين من أداء دورهم البناء والمحوري

 

◄ الحراصي: القانون يؤسس لمرحلة جديدة لتسهيل الرسالة الوطنية والحضارية للإعلام وفق تطلعات النهضة المتجددة

◄ القانون الجديد يواكب "عُمان 2040" ومستجدات العمل الإعلامي

◄ القانون يعزز رسالة الإعلام الملتزم بالموضوعية والصدق والحيادية التامة وحرية التعبير

◄ القانون يكفل حقوق الإعلاميين ويُنظِّم المهنة ويضع ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية

 

 

مسقط- العُمانية

 

أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه- أمس مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:

مرسوم سلطاني رقم (58/ 2024) بإصدار قانون الإعلام

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49/ 84، وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65/ 97، وعلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 95/ 2004، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى : يعمل بأحكام قانون الإعلام المرفق. المادة الثانية: يُصدِر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق. المادة الثالثة: يلغى كل من: قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 8 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 10 من نوفمبر سنة 2024م.

من جهتها، أكّدت وزارةُ الإعلام أن المرسوم السُّلطاني رقم 58/ 2024) بإصدار قانون الإعلام يعكس الحرص السّامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- لتمكين الإعلام والإعلاميين من القيام بدورهم البنّاء والمحوري في سلطنة عُمان.

وقال معالي الدّكتور عبد الله بن ناصر الحرّاصي وزيرُ الإعلام- في تصريحٍ صحفيٍّ- إن القانون يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040 ‪ والمتغيّرات والمستجدّات في العمل الإعلامي والتطوّرات التي أوجدتها التقنيات الحديثة في الإعلام الإلكتروني، ويعزّز رسالته من خلال الالتزام بالموضوعية والصّدق والحياديّة التامّة وحرية الرأي والتعبير وفقًا للنظام الأساسي للدولة وإعلاء قيم المواطنة والانتماء.

وأضاف معاليه أن القانون كفل حقوق الإعلاميين ونظّم مهنة الإعلام ووضع ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية وآليات النشاطات المتصلة بالمصنّفات الفنية والمطبوعات.

وأعرب معالي الدّكتور وزيرُ الإعلام عن ثقته في أن القانون سيُسهم في الدفع بمسيرة الإعلام العُماني إلى آفاق أوسع وأرحب ويؤسّس لمرحلة جديدة لتسهيل رسالته الوطنية والحضارية وفق تطلّعات وتوجّهات سلطنة عُمان في عصر نهضتها المتجدّدة.

ونشرت وزارة الإعلام أبرز الأحكام التي يتضمنها القانون الجديد، ومنها: تنظيم جميع الأنشطة الإعلامية التي تتم بشكل كلي أو جزئي، وبشكل دائم أو مؤقت؛ بما في ذلك الأنشطة الإعلامية التي تقدمها وحدات الجهاز الإداري للدولة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتحديد الحقوق والحريات التي يتمتع بها مزاولو الأنشطة الإعلامية؛ بما يتوافق مع النظام الأساسي للدولة.

ويشتمل القانون على تحديد المحظورات على مزاولى الأنشطة الإعلامية على سبيل الحصر؛ بما لا يخل بما ورد في النظام الأساسي للدولة، فضلًا عن تحديد ضوابط ممارسة الأنشطة الإعلامية، بشكل واضح ومحدد، وبیان حقوق والتزامات الإعلاميين المخاطبين بأحكام القانون، علاوة على كفالة حق الرد والتصحيح في حالة نشر أو بث معلومات غير صحيحة في أي وسيلة إعلامية.

أما فيما يتعلق بالعقوبات الواردة في قانون الإعلام، فإن مواد القانون تحِد من عقوبة السجن إلى أضيق نطاق، وتجعلها تخييرية؛ حيث يجوز للجهات القضائية إيقاع عقوبة الغرامة عوضًا عنها. كما يُجرِّم القانون الاعتداء على مزاولي الأنشطة الإعلامية في أثناء أو بمناسبة قيامهم بنشاطهم الإعلامي، وتجريم تعطيل أو تشويش أي أنشطة إعلامية.

ويُحدد القانون المسؤولية الجزائية على الأشخاص الاعتبارية التي تزاول أنشطة إعلامية، مع تفعيل العقوبات الإدارية التي يجوز لوزارة الإعلام إيقاعها على مخالفة نصوص القانون ولائحته التنفيذية، مع ضمان حق التظلم من هذه العقوبات أمام الجهات القضائية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات

#سواليف

قرر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع #قانون_التأمين لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات إيجاد تشريع خاص ينظِّم الأحكام القانونية الخاصة بعقد التأمين في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني، وبما يراعي سد #الثغرات_القانونية التي كشفها الواقع العملي، وبما يضمن وجود مرجعية واضحة لتوحيد اجتهادات الفقه والقضاء.

كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين وتنظيم حقوقهما وواجباتهما، ووضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بوجه عام، وخصوصية بعض أنواع وفروع التأمين بوجه خاص، كالتأمين على الحياة، والتأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات، والتأمين الطبي والبحري، وغيرها.

مقالات ذات صلة قرارات مجلس الوزراء 2025/03/18

ومن شأن مشروع القانون أن ينظِّم سوق التأمين ويعزِّز ثقة الراغبين في الاستثمار في قطاع التأمين في المملكة، وعلى نحو يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي كهدف أساس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

ويوفِّر مشروع القانون كذلك مرجعية شاملة تنظم مبادئ وأحكام عقد التأمين وجميع مراحل العملية التأمينية، بدءاً من مرحلة ما قبل إبرام عقد التأمين وانتهاء بمرحلة إبرام العقد وتنفيذه، بالإضافة إلى إرساء قواعد واضحة لتنظيم الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين بشكل تفصيلي.

ومن أبرز الإشكاليات التي سيسهم قانون التأمين في معالجتها الحدّ من شراء “الكروكات” وذلك من خلال ايجاد نص قانوني صريح يُجرّم شراء الحقوق الناتجة عن عقد التأمين ويفرض عقوبات تتمثل بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.

كما ينظِّم مشروع القانون مسألة تحديد نسب العجز، والحد من المبالغة في تقدير هذه النسب؛ وذلك من خلال نصِّه على إصدار نظام لتحديد مدد التعطل وتقدير نسب العجز للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين.

ويحدّ وجود تشريع خاص بالتأمين من وجود تضارب أو اختلاف في الاجتهادات القانونية المتعلقة بعقد التأمين، ما يساهم في حلّ العديد من الإشكالات التي كانت تنطوي على هذه الاختلافات.

وقد تمَّ قبل وضع مشروع القانون الاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة وإتاحة المجال أمامها لإبداء ملاحظاتها ومنها نقابة المحامين، وغرفتا تجارة وصناعة عمان، وهيئة الطيران المدني، والهيئة البحرية الأردنية، كما تمَّ عرض مسوَّدة مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي لمدة 30 يوماً لإطلاع الجمهور عليها وابداء الملاحظات حولها.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود قانون الرياضة
  • في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
  • جامعة الوادي الجديد تنظم دورة رمضانية فى خماسى كرة القدم وتنس الطاولة
  • اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون الإعلام أقرت عددًا من المواد
  • مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • الداخلية الكويتية توضع حقيقة إصدار قانون منع ارتداء النقاب أو البرقع أثناء القيادة
  • مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
  • المغرب يساهم في إصدار قرار أممي حول تأثيرات المخدرات على البيئة
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال