صدى البلد:
2025-01-22@00:30:34 GMT

شروط انتفاع الموظفين بتأمين البطالة في القانون

تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT

أقر قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، عدة شروط لانتفاع الموظفين بتأمين البطالة، شرط ألا يتجاوز سن المؤمن عليه الستين عاما.

 

 وعند توافر شروط حصولك عليه فإنه بمقدورك الحصول عليه ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.

 

 وطبقا للقانون يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق.

لايفوتك||

 

حكم أخذ مال بغير حق من المعاشات.. دار الإفتاء تجيب هتقبض ثلاثة أضعاف.. ميزة جديدة لأصحاب المعاشات | تفاصيل
شروط الانتفاع بتعويض البطالة

 

1-عدم تورطك في جريمة جنائية او جنحة  ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

2-ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

3-ضرورة الاشتراك في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

4-.أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.

5-أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

6-عدم  انتحالك شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون المعاشات المعاشات الموظفين البطالة المؤمن علیه

إقرأ أيضاً:

للموظفين| القانون يمنح الموظف إجازة مرضية في هذه الحالات

يقدم موقع صدي البلد تفاصيل الإجازات المرضية وفقا لقانون الخدمة المدنية خاصة بعد تساءل عدد كبير من المواطنين عنها خلال الاونة الاخيرة، ونقدم كل التفاصيل عنها فيما يلي:

حدد قانون الخدمة المدنية عددًا من الحالات التى يستحق فيها الموظف إجازة مرضية  .


ووفقا للمادة (50) يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:
1-الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
2-الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي.
3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.

ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يُحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.
ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية،ويُعتبر التمارض إخلالًا بواجبات الوظيفة.

ويُمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحــــــــة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقـــــر حالته استقرارًا يُمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا، وفي هذه الحالة الأخيـــــــرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.

وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيـًا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.


طريقة تقويم الأداء للموظفين


وحسب المادة (25) من قانون الخدمة المدنية "تضع السلطة المختصة نظامًا يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطـــها وأهدافها ونوعية وظائفها.

ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلًا بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل.

ويكون الأداء العادي هو الأساس المعّول عليه في تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها.

قانون الخدمة المدنية، ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف.

وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة فــي القياس وصولا للمنحنى الطبيعي للأداء، وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هـذه المراتب بالمراتب المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون.

الموظفين، ويقدر تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعليًّا بالوحدة لمدة ستـة أشهر على الأقل للتجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض أو لإجازة رعاية الطفل أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكمًا، فإذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكمًا".


ضوابط الحصول على إجازة بأجر كامل

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

مقالات مشابهة

  • للموظفين| القانون يمنح الموظف إجازة مرضية في هذه الحالات
  • نقابة العمال الفيدرالية تقاضي ترامب بسبب الأمر التنفيذي بإعادة تشكيل القوى العاملة جذريا
  • القوى العاملة بالبرلمان تحظر على الشركات تحصيل أي مبالغ مالية من العمال
  • «القوى العاملة بالنواب» تقر آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
  • «قوى النواب» توافق على تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل لمدة سنة
  • عالم بـ«الأوقاف»: الابتلاء امتحان من الله والصبر عليه من أعظم درجات الإيمان
  • لجنة القوى العاملة بالنواب توافق على إنهاء اتفاق عمل المتدرب حال عدم صلاحيته لتعلم المهنة
  • تدشين برنامج توفير مرتبات الموظفين وسداد الدين لصغار المودعين
  • شروط قانونية لتعيين العمالة المؤقتة وفقا لقانون الخدمة المدنية تعرف عليها
  • تيك توك لمستخدميه في أمريكا: سنعمل على استعادة الخدمة بأقرب وقت