قانون الإعلام الجديد.. نحو إعلام مسؤول يواكب العصر
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تُسهم وسائل الإعلام بدور بارز في تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة؛ من منطلق كونها شريكة أساسية في مسيرة النمو بأي بلد، وفي عُمان وعلى مدى عقود طويلة، مارس الإعلام مهامًا ومسؤوليات وطنية كان لها الدور المؤثر في ترسيخ اللحمة الوطنية وإعلاء قيم المواطنة المسؤولة.
وترجمة لما مرَّ به الإعلام العُماني من مراحل تطور، صدر بالأمس المرسوم السلطاني السامي القاضي بإصدار قانون الإعلام، والذي يعكس الحرص السامي على تمكين الإعلام والإعلاميين للقيام بدورهم البنّاء والمحوري.
القانون الجديد روعي قبل إصداره الاستئناس بآراء شريحة كبيرة من أصحاب المؤسسات الصحفية ومن العاملين بالمجال الإعلامي، للأخذ بآرائهم ومقترحاتهم، كما إن هذا القانون يواكب مستهدفات رؤية "عُمان 2040" والمتغيّرات والمستجدّات في العمل الإعلامي والتطوّرات التي أوجدتها التقنيات الحديثة في الإعلام الإلكتروني، ويعزّز رسالته من خلال الالتزام بالموضوعية والصّدق والحياديّة التامّة وحرية الرأي والتعبير وفقًا للنظام الأساسي للدولة وإعلاء قيم المواطنة والانتماء.
إنَّ قانون الإعلام الجديد وبما يكفله من حقوق ومسؤوليات للإعلاميين، فإنِّه يعمل على تنظيم مهنة الإعلام ووضع ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية وآليات النشاطات المتصلة بالمصنّفات الفنية والمطبوعات، وهو ما يساهم في الدفع بمسيرة الإعلام العُماني إلى آفاق أوسع وأرحب ويؤسّس لمرحلة جديدة لتسهيل رسالته الوطنية والحضارية وفق تطلّعات وتوجّهات سلطنة عُمان في عصر نهضتها المتجدّدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطان عمان يُصدر مرسومًا سلطانيا بإصدار قانون الإعلام الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا يحمل الرقم (58/2024)، بشأن إصدار قانون الإعلام الجديد في البلاد.
وقد جاء المرسوم بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قوانين سابقة تشمل قانون المطبوعات والنشر (49/84)، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية (65/97)، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون (95/2004)، وبعد العرض على مجلس عُمان، واستجابةً لمقتضيات المصلحة العامة.
أبرز مواد المرسوم:
المادة الأولى: تطبيق أحكام قانون الإعلام المرفق بالمرسوم.المادة الثانية: منح وزير الإعلام صلاحية إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، مع الاستمرار بالعمل باللوائح والقرارات القائمة ما لم تتعارض مع القانون الجديد.المادة الثالثة: إلغاء القوانين السابقة المتعلقة بالمطبوعات والنشر، والرقابة على المصنفات الفنية، والمنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى إلغاء أي نصوص مخالفة للقانون الجديد.المادة الرابعة: نشر المرسوم في الجريدة الرسمية وتطبيقه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.ويُعتبر هذا المرسوم خطوة مهمة في تحديث وتطوير البيئة الإعلامية في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع التطورات والتحديات الجديدة التي تواجه القطاع الإعلامي.