حالات تصل فيها عقوبة جريمة الخطف إلى الإعدام.. اعرفها
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الخطف ، بحيث تصل جريمة الخطف إلى الإعدام في عدد من الحالات.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي تصل فيها عقوبة جريمة الخطف إلى الإعدام.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخطف جريمة الخطف الإعدام عقوبة الإعدام عقوبة الخطف جریمة الخطف
إقرأ أيضاً:
داعية إسلامي يوضح: حالات ترث فيها الأنثى اكثر من الذكر
قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، إن هناك حالات ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، مؤكدا أن قواعد الميراث ثابت لمصلحة الوارث، لافتا إلى أن الأنثى قد ترث ولا يرث الذكر في بعض الأحيان، موضحا أن الميراث هو ما تركه الشخص بعد وفاته لذلك تسمي التركة.
حالات ترث فيها الأنثى أكثر من الذكروبخصوص حالات ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أشار الداعية الإسلامي، إلى أن الأنثي ترث أكثر من الذكر في بعض الحالات، منها إذا ترك المتوفى بنتًا وحفيدًا «ابن ابنه»، فإن البنت ترث نصف التركة، بينما الحفيد وهو ذكر، يرث الباقي بعد نصيب البنت، ما يجعلها ترث أكثر، لافتا إلى أننا قد نجد الأنثى ترث ولا يرث الذكر شيئا، ومثالا علي ذلك إذا ترك الميت بنتًا وأخًا لأم، فإن البنت تحجب الأخ لأم، ولا يرث شيئًا بسببها، وأيضا كما في حال إذا ترك الميت بنتًا، وأختًا شقيقة، وأخًا لأب، فللبنت نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة باقي التركة تعصيبًا مع البنت ولا يرث الأخ لأب شيئا، وغير ذلك من حالات كثيرة أخري في علم الفرائض أو المواريث التي تثبت لنا عظمة وحكمة الشرع الحنيف العظيمة في تقسيم أنصبة المواريث القائم علي مصلحة المجتمع بغض النظر عن نوع جنس الورثة.
وأضاف الخطيب بالأوقاف، خلال الحديث عن حالات ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أنه قد يظن ممن شاع خطأ بينهم أن الشريعة تتحيز للرجال في توزيع الميراث على حساب النساء، وهذا ليس صحيحا حتي في استغلال بعضهم لقوله تعالي: للذكر مثل حظ الأنثيين، في استدلالهم علي ما يظنونه خطأ.
أنصبة المواريثولفت إلى بعض الأمور والحقائق الخاصة بمنهج الشريعة الإسلامية في توزيعها للميراث، موضحاً أنه يجب أن نعرف أن المال حال حياة الإنسان المسلم لايعتبر ميراثا، فلا تطبق عليه القواعد الشرعية المعروفة للمواريث ويجوز للشخص تقسيم ماله وتوزيعه حال حياته كما يشاء فيما أباحه الله له، مؤكدا أنه من المعلوم أن العلاقات الاجتماعية المتشعبة بين أفراد كل أسرة لها العديد من الافتراضات والاحتمالات التي قد تنشأ وتتغير تبعا لكل زمان ومكان لذلك فإن تقسيم المال علي كل أفراد الأسرة بعد وفاة أحد افرادها هو أمر بالغ الصعوبة والخطورة أيضا لما قد ينتج عنه انتفاع أحد أفراد الأسرة على حساب غيره ما قد يترتب عليه مشاكل اجتماعية عظيمة اذا ما لم يتدخل الشرع الحنيف إلى حسمها بقواعد مرحلية وأساسية بدأها القران الكريم ثم أكملتها السنة النبوية ثم تمت في عصر صحابة رسول الله الأخيار رضوان الله عليهم أجمعين.
تقسيم الميراثوتابع الداعية الإسلامي، إنه عند تمام تلك الضوابط والقواعد التي رُوعيت عند تقسيم الشريعة الإسلامية للميراث ظهر لنا علم المواريث الذي يمكن لنا القول بأن الضابط الأهم لمعيار تقسيم الميراث يكون ابتداء تبعا هو ما سيقع علي عاتق الوارث من التزامات ومسؤوليات ألزمته بها الشريعة الإسلامية، ولعل ذلك يشرح سبب أن الذكر يأخذ في (بعض) الحالات ضعف المرأة وذلك لأن الشريعة الإسلامية تلزم الرجال بأن يكونوا رعاة للنساء كل حسب نسبه منهن، فالزوج ملزم بنفقة زوجته أما العكس فلا، والأخ ملزم بنفقة أخته التي لازوج ولا عمل لها، والابن مسؤول عن نفقة أمه واخته وزوجه وجدته ممن لا عائل لهن ولا عمل، أما العكس فلا، حيث أن الشرع لا يلزم المرأة بتحمل نفقات الرجل إطلاقا وجوبا كما عند الرجال اللهم إلا في حالة أو حالتين كمن لها أب أو ابن عاجز عن العمل أو النفقة أو مثل ذلك.
أضاف: ومن تلك المعايير أيضا قرب الوارث من الموروث فكلما قرب الوارث من الموروث كان نصيبه أكبر، كالفارق بين ميراث الابن وميراث العم، ومنها أيضا حداثة عمر الوارث أيضا كالفارق بين مايرثه الابن ومايرثه الجد، وهكذا، وعما يثار من البعض بأن الميراث يعطي الرجل أكثر من المرأة قال إن هذه ليست قاعدة ثابتة في المواريث كما تقدم ذكره، إنما هي كغيرها من الحالات تبعا للمعايير التي ذكرنا والدليل أن هناك حالات قد يتساوى فيها ميراث الأنثي مع الذكر ومثالا على ذلك إذا توفي شخص وترك والدين وأبناء، فإن كل من الأب والأم يرث السدس من التركة، أي يتساويان في النسبة، وأيضا كالأشقاء من الأب أو من الأم في حالة عدم وجود أصل وارث أو فرع وارث: الإخوة من الأم (الأخ أو الأخت) يرثون بالتساوي.