كيف تعاملت الدولة مع جرائم تزوير جوازات السفر.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد، معلومات قانونية عن عقوبات تزوير جواز السفر؛ وذلك على النحو التالي:
عقوبات تزوير جواز السفروفقًا لقانون العقوبات المصري، يُعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتزداد العقوبة في حال تكرار المتهم لنفس الجريمة.
وتحدد المادة 211 العقوبة للموظف العام بالسجن المشدد أو السجن إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في المستندات الرسمية، مثل الأحكام الصادرة أو التقارير أو الوثائق أو السجلات، سواء كان التزوير عبر وضع إمضاءات أو أختام مزورة، أو بتغيير المحررات أو إضافة أسماء أو صور مزورة.
أما المادة 212 فتنص على أن كل شخص من غير الموظفين العموميين الذي يرتكب تزويرًا على النحو المبين في المادة 211 يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن لمدة أقصاها عشر سنوات.
وتنص المادة 213 على معاقبة كل موظف في مصلحة عامة أو محكمة بالسجن المشدد أو السجن إذا قام بتزوير السندات أو بتحريف محتوى المستندات التي تقع ضمن اختصاصه، سواء عن طريق تغيير إقرار أصحاب الشأن أو بتصوير واقعة مزورة كأنها صحيحة أو واقعة غير معترف بها كأنها معترف بها، مع علمه بتزويرها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 19 لسنة 2024 gرعاية حقوق المسنين، اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين، الذي ألزم القانون في مواده بتشكيله والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، بحسب المادة 33 من القانون.
نصت المادة (36) على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
كما نصت المادة (37) من القانون على أن يكون للصندوق أمانة فنية يصدر باختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
وأن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يرشحه رئيس الجهاز.
ووضعت المادة (38)، اختصاصات وصلاحيات للمدير التنفيذي للصندوق، فبحسب المادة يختص المدير التنفيذي بالآتي:
1. متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2. تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3. المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه
4. اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها
5. اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة استدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة
6. التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية
7. المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها
8. إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.
9. القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.
يهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.