مملكة بريس

نظمت النقابة الحرة للفوسفاط العضو بالاتحاد المغربي للشغل، الأحد 10 نونبر 2024، وقفة احتجاجية أمام أمام المقر الاجتماعي للإدارة العامة للمجمع الشريف للفوسفاط بالدارالبيضاء، للتعبير عن الغضب من سياسة التمييز والإقصاء والتضييق التي تنهجها الادارة ضد المناضلين الأحرار وضد النقابة الحرة للفوسفاط بسبب الانتماء النقابي.

واتهمت النقاب، بتبني سياسة التدبير الأحادي والتقشف في الميزانيات الاجتماعية مما انعكس سلبا على المكتسبات التاريخية للشغيلة الفوسفاطية نشيطين ومتقاعدين في مجال التغطية الصحية والسكن والأنشطة الاجتماعية والتي راكماتها مجموعة من الأجيال  بتضحيات  جسام.

كما عبر المحتجون عن غضبهم من تدهور شروط الصحة والسلامة بالمعامل والاوراش وانتشار الامراض المهنية وارتفاع حوادث الشغل خاصة في صفوف عمال المناولة الذين يعيشون ظروف مهنية واجتماعية قاهرة،  لا ترقى لشروط العمل الائق.

وقد أكدت النقابة الحرة من خلال كلمة الكاتب العام اعبيدة موسى على ضرورة تجاوب الإدارة مع الملف المطلبي للنقابة وفتح باب الحوار الإجتماعي سواء على المستوى الوطني أو المحلي وفق قوانين الشغل التي يؤطرها القانون المنجمي ومدونة الشغل والاتفاقيات الدولية 98 و 154 لمنظمة العمل الدولية التي صادق عليها المغرب.

كما دعى إلى فتح باب التشغيل النظامي في وجه الشباب المعطلين وتقليص سياسة المناولة التي لاتنتج إلا المآسي الاجتماعية والفقر والهشاشة بالاضافة إلى ضرورة احترام قوانين الصحة والسلامة والبيئة للحفاظ على صحة العاملين بالقطاع ومحيط المراكز الفوسفاطية.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التمييز بين الأفراد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التمييز بين الأفراد.

عقوبة التمييز بين الأفراد

تنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.

وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.

 ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.

حسام موافي يكشف عن التمييز بين الغيبوبة وموت جذع المخالمفتي: فلسفة الإسلام في الميراث قائمة على العدل وليس التمييز بين الرجل والمرأة

كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

مقالات مشابهة

  • علياء تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: رافض الشغل وبياخد مني فلوس
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون
  • وزير العمل يُعلن 4 فرص عمل بالسعودية بمجال حماية البيانات
  • «إقامة دبي» تغلق مركز سعادة المتعاملين في الجافلية
  • وزير العمل يعلن صرف الاعانة الاجتماعية قبل العيد
  • بورسعيد تُعزز ثقافة التطوع بين الشباب بدورة تدريبية متخصصة
  • رسوب جميع المرشحين في مباراة لنيل منصب مدير مستشفى بالدار البيضاء بمن فيهم مديرته في الوقت الحالي
  • «الدبيبة» يناقش تنظيم «سوق العمل» والصعوبات التي تواجهه
  • استرجاع أكثر من 130 مليار دينار.. تزوير وتلاعب في ملفات الحماية الاجتماعية
  • اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدين استهداف أحد مكاتبها في جنوب غزة