الإسكان: غرامات تصل لـ100 ألف جنيه حال الإتجار في الوحدات المدعمة (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن هناك عقوبات صارمة لمن يتعامل على الوحدة السكنية بالإيجار والبيع وبه عقوبة تصل للسجن لمدة عام وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه لمن يتصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي، وسبب هذه العقوبات هو أن المالك لا يحتاج لهذه الوحدة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يتم التأكيد على أن الدولة تقدم دعم نقدي بنسبة 50% من ثمن الوحدة للمواطن للحصول على الوحدة السكنية بسعر مخفض وتقسيطها للاستفادة منها، مشددًا على أنه لا توجد قابلية للإتجار بوحدات الإسكان.
وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان: "لا مجال للاتجار في الوحدات السكنية التي يحصل عليها المواطنين من الإسكان الاجتماعي"، مشددًا على أن يطالب المواطنين بالإبلاغ في حال وجود مالك وحدة سكنية يتعامل مع الشقة والاتجار عليها، وهناك قنوات اتصال بين المواطنين وصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال أرقام رسمية وموقع إلكتروني.
وشدد على أنه لا يمكن التعامل مع الوحدات السكنية بالبيع أو التصرف للغير قبل المدن الزمنية المحددة والتي تكون بين 5 سنوات لـ7 سنوات، مؤكدًا أن سحب الوحدات واتخاذ الإجراءات القانونية حال التأكد من تأجيرها أو بيعها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان الوحدات السكنية بيع الوحدات السكنية بوابة الوفد الوحدات على أن
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح تخفيض غرامات الخطأ الطبي من مليون جنيه لـ 100 ألف بحد أقصى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق وكان نص المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
كالتالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
بينما الحد الأقصى تم النزول بها من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم من جانبه رحب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالمقترح، قائلا: كنا نريد ألا تكون هناك غرامات في الأساس، نظرا لضعف رواتب الأطباء وأشار نقيب الأطباء، إلى أن الرأي القانوني أقر أن يكون هناك غرامات على المخالفات، ومن ثم نوافق على مقترح زعيم الأغلبية.