قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1979، فيما تضمنه من تخويل النظام الداخلي للنقابة تحديد الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها التي تخضع لدمغة النقابة المذكورة.

وقضت المحكمة بسقوط عجز البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) والفقرة الثانية من المادة ذاتها، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (53) والفقرة الأولى من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 السالف البيان، والفقرة الثالثة من المادة (107) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهن الفنية التطبيقية الصادرة بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 543 لسنة 1979، بقدر اتصالها بالنص المقضي بعدم دستوريته.
وينص البند "ب" من المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:

(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.

كما تنص الفقرة الأولى والثالثة من المادة (53) على أن: لا يجوز أن تقبل الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأيهما التعامل بالأوراق أو المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.

وتتحمل المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغة المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في المادة السابقة.

وتنص الفقرة الأولى من المادة (54) على أنه : يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة (52) بمضي خمس سنوات من يوم تقديم أو استعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية الثروة المعدنية الدستورية العليا التطبيقيين نقابة المهن الفنية وزير الصناعة والثروة المعدنية نقابة التطبيقيين من القانون

إقرأ أيضاً:

«سياحة النواب»: قانون 8 لسنة 2022 الحل الأمثل لتطوير السياحة

قالت نورا علي، سيدة الأعمال ورئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن توفير البيئة الملائمة للمستثمر السياحي يتطلب تهيئة المناخ اللازم للعمل، مشيرة إلى ضرورة تخصيص جهة واحدة فقط لإنهاء إجراءات التراخيص بدلاً من التعامل مع 26 جهة مختلفة.

 قانون 8 لسنة 2022 هو الحل الأمثل

وأضافت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب خلال لقائها في برنامج «المواجهة حق المعرفة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة «ON»، أن قانون 8 لسنة 2022 يُعد قانونًا رائعًا، وإذا تم تنفيذه بالكامل، فسوف يتحقق حلم تطوير الاستثمار السياحي، موضحة أن القانون يحدد مدة الحصول على التراخيص دون أن تستغرق سنوات، كما أنه يجمع جميع الجهات المعنية في مكان واحد تحت إشراف وزارة السياحة.

 تفعيل القانون يعزز الاستثمار السياحي

وأكدت أن قانون 8 لسنة 2022 يمثل الحل الأمثل، حيث يحدد الحدين الأدنى والأعلى للرسوم، كما يضع مواعيد محددة لاستلام التصاريح، مشيرة إلى أن اللجنة طالبت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع في تفعيل القانون، مؤكدة أن وزارة السياحة هي الجهة المسؤولة عن تطبيقه، مما سيسهم في دفع عجلة الاستثمار السياحي في مصر.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يقر بمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة
  • «النواب» يمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة
  • النواب يوافق على اقتراح نائبة بتحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على اختصاص النيابة العامة في تحديد أعمال المنفعة العامة
  • مجلس النواب يوافق على مقترح نائبة بشأن تنفيذ عمل المنفعة العامة
  • البرلمان يوافق على تعديل بشأن تحديد أعمال المنفعة العامة بـالإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على اختصاص النيابة العامة في تحديد أعمال المنفعة العامة
  • نقابة المالكين: لتطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية
  • نداء عاجل من نقابة الأطباء لشيخ الأزهر ووزير التعليم العالي
  • «سياحة النواب»: قانون 8 لسنة 2022 الحل الأمثل لتطوير السياحة