عدم دستورية تخويل نقابة التطبيقيين تحديد الأعمال الخاضعة لدمغتها
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1979، فيما تضمنه من تخويل النظام الداخلي للنقابة تحديد الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها التي تخضع لدمغة النقابة المذكورة.
وقضت المحكمة بسقوط عجز البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) والفقرة الثانية من المادة ذاتها، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (53) والفقرة الأولى من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 السالف البيان، والفقرة الثالثة من المادة (107) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهن الفنية التطبيقية الصادرة بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 543 لسنة 1979، بقدر اتصالها بالنص المقضي بعدم دستوريته.
وينص البند "ب" من المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:
(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.
كما تنص الفقرة الأولى والثالثة من المادة (53) على أن: لا يجوز أن تقبل الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأيهما التعامل بالأوراق أو المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.
وتتحمل المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغة المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (54) على أنه : يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة (52) بمضي خمس سنوات من يوم تقديم أو استعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية الثروة المعدنية الدستورية العليا التطبيقيين نقابة المهن الفنية وزير الصناعة والثروة المعدنية نقابة التطبيقيين من القانون
إقرأ أيضاً:
عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
يعتزم مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة قانون الانتخابات، والذي سيتم العمل به خلال الانتخابات المقبلة من المقرر إجراءها قبل نهاية العام الحالي، وفقًا لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء مدة البرلمان بغرفتيه " نواب وشيوخ" الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات "الشيوخ" في أغسطس المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير 2026.
وتدور تعديلات القانون حول 3 أراء رئيسية كان قد رفعها الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
والثاني أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
والثالث تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
عبد الناصر قنديل:خبير النظم البرلمانية والتشريعية توقع أن تتجه تعديلات القانون داخل مجلس النواب إلى الجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة "٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة" وهو الوضع الذي اقيمت على أساسه انتخابات 2020، باعتبار أن هذا النظام هو الأنسب دستوريًا وسياسيًا.
وقال قنديل لـ "الفجر": إن أي محاولة للتدحل في شكل النظام الانتخابي الحالي ربما تؤدي إلى عوار دستوري يطيح بهذا المجلس، مضيفا أنه من الصعب التدخل في تغيير طبيعة النظام لعدة أسباب، أولها عدم توفر الوقت لتوعية الناخبين بالأنظمة البديلة، ثانيا لايوجد وقت لدراسة مدى كفائة هذا النظام ودستوريته لصعوبة تطبيقه في ظل اختلاف التوزيع السكاني في مصر، ومن ثم قد يهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي.
، فالاوقع في اللحظة الحالية أستمرار النظام الانتخابي بشكله القائم مع توافر شرطين، الأول أن يقام حوار بين القوى السياسية لضمان أن تكون القائة الوطنية معبرة عن أكبر عدد من القوى السياسية الحقيقية والوطنية في المشهد المصري، مما يضمن أكبر تمثيل للأحزاب والقوى السياسية حسب أوزانها النسبية.
أما الشرط الثاني، الإعلان عن دعوة الحوار الوطني للجنة من المتخصصين والخبراء تكون مهمتها خلال مدة زمنية محددة وضع أسس لنظام أكثر كفائة لإدارة العملية الانتخابية وتوفير نظام عادل لتقسيم الدوائر يعبر عن الواقع الجغرافي والفئوي للمجتمع المصري والتزام الدولة بتطبيق هذا النظام لمدة 3 دورات انتخابية كحد أدنى يجري بعدها دراسة وتقييم هذا النظام إما لتطويره أو الحفاظ عليه كنظام مرجعي ثابت غير قابل للتعديل لشكل الانتخابات في مصر وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أجرت عدد من العمليات الانتخابية حتى توصلت إلى اقرار هذا النظام سنة 1882 ون وقتها حتى الآن النظام ثابت ومستقر دون ادخال تعديل.