سلطام عمان يصدر مرسوم سلطاني بإصدار قانون الإعلام
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أصدر السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عمان - اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم ( 58 / 2024 ) بإصدار قانون الإعلام
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49 / 84،
وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65 / 97،
وعلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 95 / 2004،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يعمل بأحكام قانون الإعلام المرفق.
المادة الثانية : يصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة : يلغى كل من: قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمان سلطنة عمان اخبار عمان الوف الوفد
إقرأ أيضاً:
المركزي يعمم بإصدار شهادات مضاربة مطلقة لأصحاب الاستثمارات بالمصارف
طالبت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي بضرورة إصدار شهادات إيداع مضاربة مطلقة لزبائن المصارف التجارية من أصحاب حسابات الاستثمار لديها.
وعممت الإدارة في رسالة لها على مديري المصارف التجارية تعليمات المصرف بشأن الشهادات، أن تكون مخصصة لاستثمار أرصدة الزبائن بحسابات الاستثمار بالمصارف الليبية بعائد سنوي متوقع للمصارف قدره، 5.5% مقسمة على 3 إصدارات لأجل استحقاقات مدتها (91 ، 182 ، 365) يوماً على التوالي.
ووفقا للتعميم، توقع المصارف عقود شراء شهادات إيداع المضاربة المطلقة مع إدارة الحسابات بالمصرف المركزي، بقيمة الشهادات التي تصدرها المصارف لإصحاب الاستثمار لديها، وفقا للشروط ونسب توزيع الأرباح وعقود الشراء.
أما عن شهادات الزبائن، فطالبت الإدارة المصارف بإصدارها للزبائن أصحاب الاستثمار، بنفس المدد الزمنية التي يعلن عنها المصرف، على أن تكون مخصصة لأرصدة حسابات استثمار زبائن المصارف بعائد سنوي متوقع قدره 5% .
واشترطت إدارة الرقابة عند إصدار شهادات إيداع المضاربة أن تحدد وثيقة الإصدار، البيانات الأساسية للشهادة حيث تشمل قيمتها وتواريخ استحقاقها وبيانات حاملها.
كما اشترطت أن يحدد كل مصرف قيمة شهادات إيداع المضاربة التي يصدرها، بما يتيح لأكبر عدد من الزبائن الاستثمار فيها، وبما يتوافق مع قيم الشهادات الصادرة عن المصرف المركزي.
كما طالبت الإدارة أن يُستثمر في شهادات إيداع المضاربة بين الزبائن والمصرف، وفقا للعقود المنظمة لذلك، على أن تحدد العقود أرقام وثائق الإصدار وبياناتها وفقا للضوابط الصادرة عن المصرف المركزي.
المصدر: إدارة الرقابة على المصارف والنقد ” تعميم”
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0